نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 114
ما نحن فيه ، وبه يقطع الاستصحاب ويرفع اليد عن إطلاق الروايات - على فرض ثبوته - لولا تلك المخافة . الثالثة إذا رأت ذات العادة بعد أيامها صفرة فهل يجب عليها أو يستحب الاستظهار بمقتضى ما دل عليه ، أو تعمل عمل المستحاضة بمقتضى ما دل على أن الصفرة بعد الحيض أو بعد أيام الحيض ليست بحيض ؟ فعن الرياض أن تلك الأخبار مخالفة للاجماع بسيطا أو مركبا ولأخبار الاستظهار ، ولهذا حملها في الجواهر على ما بعد الحيض والاستظهار ، وهو المتجه لو كانت مخالفة للاجماع ، وإلا فالجمع العقلائي بينها وبين أدلة الاستظهار يقتضي تحكيمها عليها ، لأن موضوع أدلة الاستظهار هو من لم تعلم أن الدم حيض أو لا ، ولهذا عبر في بعضها بأنها تحتاط ، بل نفس الاستظهار يدل على ذلك ، بل المورد مورد الشبهة والتحير ، لأن الدم إذا انقطع على العشرة يكون جميعه حيضا بمقتضى الأدلة ، وإذا تجاوز عنها تكون أيام العادة كذلك ، فتكون شاكة في حيضية ما تجاوز عن العادة لأجل الشك في تجاوزه عن العشرة . والأخبار الدالة على أن الصفرة بعد أيام العادة ليست بحيض حاكمة على أدلة الاستظهار ونافية لموضوعها ، سواء كان بينها وبين أدلة الاستظهار عموم مطلقا وذلك إذا حملت تلك الأخبار على من استمر بها الدم كما احتمله أو قربه الشيخ الأعظم ، أو عموم من وجه بناء على إطلاقها كما هو الأقرب . هذا إذا حملنا موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض [1] على ما حدث بعد الأيام ، كما لا يعبد بلحاظ قوله " ترى الصفرة " وإلا فالوجه حمل مطلقات تلك الأخبار عليها في من استمر بها الدم أي تجاوز عن عادتها ، فحينئذ يمكن القول بأن المراد من قوله " وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض " هو أيام الاستظهار ، فتكون مطابقة لما دل على أنه إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة ، فيحمل عدم الحيضية على التكليف