نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 113
وعمل المستحاضة ؟ مقتضى الاستصحاب هو الأول ، كإطلاق الأدلة المتقدمة الواردة في الجارية البكر وغيرها ، وإن لم يخل من تأمل ، لاحتمال كون المراد من الدم هو غير الصفرة ، وإن كان الأقرب شمولها لها ، ومجرد جعله في بعض الروايات في مقابلها لا يوجب صرف المطلقات عنها مع دخولها في عنوان الدم . نعم ، إذا قوبلت به يكون المراد منه صنفا خاصا وهو الأحمر . وأما صحيحة سعيد بن يسار - بناء على وثاقة الرواسي كما لا يبعد - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ، فقال : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي . [1] فهي في غير ما نحن فيه ، لأن كلامنا في من انقطع الدم عن ظاهرها دون الباطن ، و ظاهر الصحيحة هو تطهرها واغتسالها منه ثم رؤية الدم الرقيق ، وهو موضوع آخر ، مع ظهورها في ذات العادة بمقتضى كون مصب أخبار الاستظهار هو هي ، وظهور قوله " بعد أيامها " في من لها أيام وعادة . وأبعد منه التمسك بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال : وإن لم تر شيئا فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل . [2] لتعليق الاغتسال على عدم رؤية شئ ، ففيه أن هذه الجملة ملحوقة بقوله " فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل " ومعه لا إطلاق فيها كما لا يخفى . وأما ذيلها فلا يخالف مسألتنا ، لا لما في الجواهر من حمله على العلم بعدم الحيضية ، لأنه غير وجيه ولا شاهد عليه ، بل لما أشرنا إليه آنفا من أن كلامنا في من استمر دمها في الباطن لا من انقطع دمها عن الظاهر والباطن وصارت طاهرة ثم رأت بعد اغتسالها . نعم ، هي تنافي صحيحة سعيد بن يسار ، فلا بد من الجمع بينهما إما بحمل الدم الرقيق على الأحمر الرقيق ، أو حمل صحيحة ابن مسلم على ما بعد أيام الاستظهار أو بعد عشرة أيام ، والأول أقرب لولا مخافة مخالفته للاجماع أو الشهرة كما أن الرجوع إلى الأوصاف وأمارية الصفرة للاستحاضة أقرب بحسب الأدلة في