نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 115
الظاهري ككونها مستحاضة لا على عدم الحيضية الواقعية . وهذا الوجه أقرب إلى جمع الأخبار وكلمات الأصحاب وإن لم يخل عن إشكال . الرابعة إذ أخرجت القطنة بعد أيام عادتها ملوثة بالدم بل بالصفرة بناء على ما تقدم آنفا ففيه جهات من البحث . وقبل الورود فيها لا بأس بذكر ما تقتضي القاعدة فنقول : لو قلنا بجريان الاستصحاب في المقام فالظاهر جريان استصحاب استمرار الدم إلى ما بعد العشرة ، فيترتب عليه كون العادة أيامها ولا سنة لها غيرها ، ولو قلنا بعدم جريانه إما لعدم الجريان في التدريجات أو لقطع الاستصحاب في المقام فمقتضى القاعدة الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة للعلم الاجمالي بكونها حائضا أو مستحاضة . هذا إذا قلنا بالحرمة التشريعية في العبادات ، وما قيل من أنه لا يجب عليها للأصل ، لأن الشك بالنسبة إليها مرجعه إلى الشك في أصل التكليف والمرجع فيه البراءة ، في غير محله بعد العلم الاجمالي . وأما إن قلنا بالحرمة الذاتية ففي العبادات يدور الأمر بين المحذورين فتتخير مع عدم الترجيح محتملا واحتمالا ، وإلا فتأخذ بأرجحهما ، وأما بالنسبة إلى محرمات الحائض كمس الكتابة وغيره فقد يقال بلزوم تركها لكونها طرفا للعلم الاجمالي وإن كان أحد الطرفين من قبيل الدوران بين المحذورين ، لكن الظاهر عدم لزومه ، لأن العلم ليس منجزا بالنسبة إلى أحد الطرفين - أي العبادات التي دار أمرها بين المحذورين - ومعه يكون الآخر في حكم الشبهة البدوية ، لأن من شروط تنجيز العلم تعلقه بتكليف منجز به على كل تقدير . ثم إن التخيير العقلي في المقام استمراري لا بدوي ، فهي مختارة في كل واقعة في الأخذ بأي طرف شاءت ، إلا أن يلزم منه محذور كحصول العلم التفصيلي ببطلان عملها في بعض الصور ، كما لو تركت الظهر وأتت بالعصر فتعلم تفصيلا ببطلانها لفقد الترتيب أو الطهور . الجهة الأولى : لا إشكال في أن مصب أخبار الاستظهار هو الامرأة المتحيرة ،
115
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 115