نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 112
منها أخبار الاستبراء ، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل - الحديث - [1] وفي موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام . . . فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر [2] ومنها رواية خلف بن حماد [3] الواردة في اشتباه الحيض بدم العذرة ، الدالة على لزوم ترك العبادة لمن استمر بها الدم إلى عشرة أيام إذا خرجت القطنة مستنقعة . ومنها روايتان محمد بن مسلم [4] الدالتان على أنه إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى . ومثلهما ما ورد في باب العدد على تأمل فيها . ومنها ما ورد في خصوص المبتدئة أو خصوص المضطربة ، كموثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ، ثم تصلي عشرين يوما . [5] وقريب منها روايته الأخرى . وفي موثقة سماعة قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها . [6] فلا إشكال في المسألة ، إنما الاشكال في ما إذا خرجت ملوثة بالصفرة هل هو كالتلوث بالحمرة فتمكث إلى حصول النقاء أو مضي عشرة أيام أو يجب عليها العبادات
[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 17 ، ح 1 . [2] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 17 ، 4 . [3] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 2 ، ح 3 . [4] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 10 ، ح 11 . و ب 12 ، ح 1 . [5] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 8 ، ح 6 . [6] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 7 ، ح 1 .
112
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 112