responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)


الأولى : إذا كانت مبتدئة أو مضطربة وخرجت القطنة نقية فلا إشكال في أنها طاهرة يجب عليها الغسل شرطا عند وجوب مشروطه ، ولا يجب عليها الاستظهار بل لا يجوز ، لأصالة عدم حدوث الدم وأصالة بقاء الطهر ولأخبار الاستبراء المتقدمة ولو ظنت العود ، لعدم اعتباره ولا يرفع اليد عن الدليل به . وقد يقال بالاستظهار مستظهرا بدليل الحرج ، وهو كما ترى لمنع الحرج .
وأما ذات العادة فإن كانت لها عادة عرفية توجب الاطمئنان بنظامها وكانت عادتها انقطاع الدم وعوده فلا إشكال في عدم الاستبراء لها ولزوم ترك العبادة لقوله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " والنقاء المتخلل من أيام الأقراء ، وكذا لو كانت العادة غير موجبة للاطمئنان كالعادة الشرعية فالظاهر عدم لزوم الاستبراء ولزوم ترك العبادة ، لا لما قيل من لزوم الحرج لما مر من عدم الحرج ، مع أن الحرج لا يوجب التفصيل بين الظن الحاصل من العادة وغيره كما نسب إلى جمع ، بل لحكومة مرسلة يونس الطويلة على أدلة الاستبراء ، فإن تلك الأدلة موضوعها من لم تدر أطهرت أم لا ، والمرسلة بالتقريب الذي تقدم تدل على أن العادة الحاصلة بالمرتين توجب الخلق المعروف والأيام المعلومة ، وقد مر عدم اختصاصها بمستمرة الدم ، فإذا رأت خمسة أيام دما ويومين نقاء ويومين دما في شهرين بهذا النظام تصير تلك الأيام عادتها وخلقها المعروف ولا تكون ممن لم تدر أطهرت أم لا ، بل تكون عالمة بعدم طهرها لقيام الأمارة عليها ، فتكون مشمولة لقوله " دعي الصلاة أيام أقرائك " فتخرج بالمرسلة عن موضوع تلك الأدلة .
ثم اعلم أن ترك العبادة في هذا المورد ليس لأجل الاستظهار ، بل لأجل الدليل على الحيضية ، ولهذا لو قلنا باستحباب الاستظهار وجواز العبادة لم نقل به في المقام .
وبالجملة إن الاستظهار للمرددة وهذه ليست كذلك .
الثانية : إذا رأت المبتدئة أو المضطربة حمرة بالاستبراء أي خرجت القطنة ملوثة بالحمرة فلا إشكال في لزوم التحيض وترك العبادة للأصل ودلالة جملة من الأخبار :

111

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست