نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 110
كذا سائر المقامات التي تكون مثل ذلك ومنها ما نحن بصدده ، مع أن في عدم تعلق التكليف بالمعذور كلاما وإشكال قد تعرضنا له في محله ، نعم في خصوص النسيان لا يبعد التمسك بحديث الرفع على ما قوينا شموله لمثل المقام . وهل يسقط على فرض الشرطية مع التعذر كالعمى والظلمة وضيق المجرى ؟ وجهان : من دعوى قصور الأدلة لقطع الاستصحاب في مثله ، لكونها واردة في غير المعذورة ، والمعذورة لها الاتكال على الاستصحاب وترك العبادات إلى القطع بالنقاء أو تجاوز العشرة ، ومن احتمال قطع الاستصحاب في المقام وكذا الشرطية لتعذره فلا بد من الاحتياط . ويمكن أن يقال : إن الشرطية لا تنافي التعذر ، وورود الروايات كذلك لا ينافي انفهام الشرطية منها مطلقا ، ومعها لا يصح غسلها إلا بعد العلم بالنقاء أو تجاوز العشرة . ثم إنه لا إشكال في عدم تعين كيفية خاصة في الاستبراء ، لاطلاق صحيحة محمد بن مسلم وعدم استفادة التعيين من سائر الروايات بعد اختلافها ومعلومية ورودها للارشاد إلى ما هو الأسهل ، ومعلومية عدم دخل بعض الخصوصيات كالادخال بيدها اليمنى ، فالمقصود هو حصول الاستبراء بأي وجه كان ، إلا أن الأحوط العمل عليها ، و أما ترجيح رفع اليسرى كما صنع الشيخ الأعظم بدعوى تعدد ما دل عليه وقوة سنده فغير معلوم ، لأن سند ما دل على رفع اليمنى أرجح ، فإن مرسلة يونس أرجح من رواية الكندي والفقه الرضوي . ولما كان الاستبراء والفحص لا يحصل غالبا إلا بالمكث ولو قليلا لا يبعد لزومه ، كما ورد مثله في رواية خلف بن حماد الواردة في اشتباه دم العذرة بالحيض ، فالأحوط اعتباره لو لم يكن أقوى العاشرة المرأة إما مبتدئة أو مضطربة لم تستقر لها عادة أو ذات عادة ، و على أي تقدير إما أن تخرج القطنة بعد الاستبراء نقية أو ملوثة بالدم أو بالصفرة ، وذات العادة إما ذات عادة عرفية بحصول العادة في أزمنة كثيرة أو ذات عادة بحكم الشرع بالمرتين أو ثلاث مرات ، فههنا صور لا بد من البحث عنها :
110
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 110