responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 109


ثم لا إشكال في أن الوجوب الطريقي مقدمة لوضوح حالها لأجل العبادات لأن الغسل ليس بواجب نفسي ، فالوجوب ههنا لأجل تحصيل الواجب الشرطي للعبادات التي هي واجبات نفسية وهل يجب الاختبار ثانيا وثالثا إذا اختبرت ورأت الدم أو لا يجب إلا دفعة واحدة ؟ وجهان : من أن القطع عن الظاهر يوجب الظن نوعا بالقطع عن الداخل ، فيمكن أن يكون ذلك منشأ إلغاء الاستصحاب وإيجاب الفحص ، وأما لو اختبرت ورأت الدم في الداخل فيجري الاستصحاب ، فتترك العبادة اتكالا عليه إلى العلم بالنقاء أو تجاوز العشرة ، ومن أن الظاهر من صحيحة ابن مسلم بالتقريب المتقدم أنها كلما احتاجت إلى الغسل حسب احتياج سائر المكلفين يجب عليها الاختبار . والفرق المذكور بين موردي الاستصحاب بعيد . مضافا إلى العلم الاجمالي بوجوب العبادات أو حرمة ما على الحائض كالدخول في المسجدين واللبث في سائر المساجد ، فمع عدم الحرمة الذاتية في العبادات يجب عليها الاتيان بها بمقتضى العلم الاجمالي فيجب الغسل بحكم العقل ، فإذا أرادت الغسل يجب عليها الاختبار بحكم صحيحة ابن مسلم .
وإن قلنا بالحرمة الذاتية كان من قبيل الدوران بين المحذورين ، فمع عدم جريان الاستصحاب يجب الاختبار بحكم العقل لاتضاح الحال . ولا يبعد ترجيح الوجه الثاني .
ثم على القول بشرطية الاختبار للغسل لا يصح بدونه ولو صادف الطهر ، وهل يصح مع فرض وقوعه على وجه تعذر فيه كنسيان الاستبراء ونحوه ؟ قطع بذلك صاحب الجواهر ، وفيه تأمل وإشكال ، لأنه على فرض الشرطية يكون الشرط هو واقع الاختبار من غير دخل لعذر المكلف فيه . نعم ، لو قلنا بأن الوضع ينتزع من التكليف ، ولا يجوز تكليف المعذور فلا منشأ لانتزاع الوضع كان له وجه ، لكن المبنى صغرى و كبرى محل إشكال ، ضرورة أن الظاهر من مثل قوله " لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه " بحسب فهم العرف في أمثال المقام أن النهي إرشاد إلى عدم تحقق الصلاة مع الوبر ، فالنهي لأجل عدم إمكان الوجود ، فيستفاد منه مانعية ما لا يؤكل للصلاة مطلقا ، و

109

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست