responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)


ومما ذكرنا يظهر الحال في موثقة إسحاق بن جرير ، قال : سألتني امرأة أن أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت لها ، فأذن لها فدخلت - إلى أن قال : - فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ؟ قال : إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة . قالت : فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين . قالت له : إن أيام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك ، فما علمها به ؟ ! قال :
دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد .
قال : فالتفتت إلى مولاتها فقالت : أترينه كانت امرأة مرة ؟ ! [1] وهذه الموثقة عمدة ما تشبث بها لما ادعى من عدم إمكان كونها بصدد جعل أمارة تعبدية . وأنت خبير بأن المتعين فيها أيضا هو الحمل على جعل الأمارة لا إرجاعها إلى ما تقطع بها بالحيض ، ضرورة أن إرجاعها إلى الأوصاف المذكورة يكون بعد فقد أمارة تعبدية هي أيام حيضها ، ومعه كيف يمكن أن يقال : إن تغير الأوصاف مما تقطع منه بالحيض ؟ وكيف يمكن الارجاع أولا إلى أمارة ظنية ثم مع فقدها إلى ما يحصل به العلم ؟ !
وأما التعبير بأنه ليس به خفاء وإن كان مشعرا بما ذكره ، لكن مع ما ذكرنا ومع النظر إلى المرسلة المتقدمة لا ينبغي الشك في أن المراد أن تلك الأوصاف أمارات له ومعها لا خفاء به ، وبعبارة أخرى : إن الموضوع الذي له أمارة من أوصافها وحالاتها لا يكون به خفاء .
وأما قول المرأة " أترينه كان - إلخ - " فلا يدل على تصديقها بأن دم الحيض وجدانا كذلك ، بل لا يبعد أن يكون تعجبها من ذكره أوصافا لا يطلع عليها إلا النساء ، فإن الحرارة والحرقة مما لا يطلع عليهما إلا صاحبة الدم ، فتعجبت من ذكر أبي عبد الله عليه السلام أوصاف الدم الذي يكون من النساء فقط . وهذا القول وإن كان



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 3 ، ح 3 .

11

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست