نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 12
ربما يستشعر منه ما ادعاه لكن لا يمكن معه رفع اليد عما هو كالنص في جعل الأمارة بل بما ذكرنا يقطع المنصف بأمارية الأوصاف . ثم بعد البناء على الأمارية يقع الكلام في أنها أمارة مطلقة لتشخيص مطلق الدماء من الحيض وأن الحيض دائر مدار وجودها وعدمها في الثبوت التعبدي و اللاثبوت ، أو أنها أمارة لتشخيص الحيض من الاستحاضة مطلقا ، أو مع استمرار الدم ، وجوه وأقوال أقربها أوسطها ثم الأخير . وأما الأول وهو الذي نسب إلى المدارك والحدائق والمستند فضعيف ، أما أولا فلأن تلك الأوصاف التي ذكرت للحيض لا تكون مختصة به وجدانا ، خصوصا مع البناء على استفادة طريقية كل واحد منها مستقلا كما هو الأقوى ، ضرورة أن نوع الدماء الخارجة من الانسان مع خلو طبيعته عن الانحراف والضعف والمرض يكون عبيطا حارا أحمر يضرب إلى السواد ، بل كثير منها يكون له دفع ، ويكون بحرانيا مقبلا ، فلا تكون تلك الأوصاف من خواص دم الحيض بحيث تميزه عن سائر الدماء . وأما دم الاستحاضة فهو بحسب النوع لما كان مقذوفا من الطبيعة المنحرفة بواسطة ضعف وفتور ومرض لا محالة يكون فاسدا باردا أصفر مدبرا غير دافع ، فهذا الأمر الوجداني يساعدنا في الاستفادة من الأخبار ، وأن المنظور من ذكر الأوصاف ليس تمييز دم الحيض من سائر الدماء مع اشتراكها نوعا فيها ، بل هذه الأوصاف المشتركة بين الحيض وغير الاستحاضة ذكرت في ما دار الأمر بين الحيض و الاستحاضة لامتيازها عنه لا امتيازه عن غيرها . ولهذا لم تذكر هذه الأوصاف في دوران الأمر بينه وبين العذرة وكذا بينه وبين القرحة ، فحينئذ لو دار الأمر بين الحيض وبين جريان الدم من شريان لانقطاعه لا تكون تلك الأوصاف معتبرة ، فإن الضرورة حاكمة بأن دم الشريان أيضا طري عبيط له دفع وحرارة ، ويكون أسود كدم الحيض بحسب النوع ، ومعه كيف يمكن الذهاب إلى ما ذهب إليه الأعلام المتقدم ذكرهم . وأما ثانيا فلأن سياق الروايات يشهد بأنها في مقام تشخيص الحيض عن
12
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 12