responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 10


من السواد إلى غير ذلك . فلا يكون تغير لون الدم أمارة قطعية على الحيض ، وإلا لم يعقل تأخرها عن الرجوع إلى العادة المعلومة ، مع أن أمارية العادة أيضا لا تكون قطعية ، خصوصا مع حصولها بمرتين ، وبالأخص في زمان اختلاط الدم والريبة كما هو المفروض .
وبهذا يظهر أن المراد بقوله " إن دم الحيض أسود يعرف " ليس هو المعروفية الوجدانية القطعية بل الظنية التعبدية . ولهذا قال " ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم ، لأن السنة في الحيض - إلخ - " فإن الرجوع إلى معرفة لونه إذا كان بحسب احتياجها إليه وعند فقد ما يوصلها إلى معرفة الأيام و لو تعبدا لا يعقل إلا أن يكون أمارة ظنية دون أمارية العادة . ويؤكد ذلك تعليله بأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة في أيام الحيض حيضا .
ومما يؤكد ما ذكرنا قوله عليه السلام في المرسلة " فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد تخلو من واحدة منهن : إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليها ليس فيها عدد معلوم موقت غير أيامها ، فإن اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته " حيث جعل تغير حالات الدم من السنن الثلاث التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله قبال السنتين الأخريين ، ومعلوم أن الأخذ بتغير اللون لأجل التبعية عن السنة لا للعلم الوجداني بالموضوع ، ولهذا تمسك في ذيلها أيضا للرجوع إلى تغير دمها مع اختلاط الأيام بقول رسول الله صلى الله عليه وآله " إن دم الحيض أسود يعرف " ولو كان يحصل العلم بالحيض من لون الدم لم يعقل التشبث بالتعبد . وبالجملة لا يشك الناظر في المرسلة في أن تغير الدم ألوانا من الأمارات التعبدية التي جعلها الشارع أمارة عند فقد أمارة هي أقوى في الأمارية منها .
والعجب من المحقق الخراساني - رحمه الله - حيث اعترف بظهور المرسلة في أمارية إقبال الدم وإدباره وأنكر الأمارية في تغير اللون ، مع أن الاقبال و الادبار ذكرا فيها مع تغير اللون بسياق واحد ، ولا يمكن التفكيك بينهما .

10

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست