نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 108
وقت الصلاة ، بدعوى أن قوله " إذا أرادت الحائض أن تغتسل . . . " ليس بصدد إيكال الأمر إلى إرادتها ، بل بصدد بيان أنها إذا احتاجت إلى الغسل بحضور وقت العبادة المشروطة به وأرادته بحسب طبع التكليف ، وبعبارة أخرى : إذا احتاجت إليه وكان في الخروج عن التكليف لا بد منه فعليها الاختبار ، فوجوب الغسل ولزوم إرادته مفروض الوجود ، وإنما أوجب عليها الاختبار عنده . وهذا وإن كان بعيدا عن ظاهر اللفظ لكنه غير بعيد بالنظر إلى أن إيكال الأمر على إرادته أبعد منه جدا . ومنها مرسلة يونس [1] ورواية " شرحبيل الكندي " [2] وهما مع ضعفهما سندا لا تدلان على وجوب الاختبار ، بل ظاهرتان في كيفية معرفة المرأة بطمثها و طهرها عند الشك فيهما . ومثلهما موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا ، قال : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ، ثم تستدخل الكرسف ، فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر وإن لم تخرج فقد طهرت . [3] وسؤاله وإن احتمل فيه أمران : أحدهما السؤال عن الوظيفة الشرعية ، والثاني عن كيفية معرفتها بالطمث كما في رواية الكندي ، بل الاحتمال الأول أقربهما ، لكن يظهر من الجواب أن مقصوده كان معرفة الطمث ، فإن قوله " فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج " هو الجواب عن سؤاله ، وهو مناسب للاحتمال الثاني . وبالجملة إن جوابه إنما يكون عن أمر تكويني ، إلا أن يقال إنه مقدمة للأمر الشرعي و الوظيفة وهو كما ترى ، فلا تدل الموثقة على المطلوب بوجه . ومنه يظهر الحال في دلالة ما عن الفقه الرضوي مع الغض عن سنده ، فالعمدة هي صحيحة ابن مسلم مع تأيدها بدعوى الشهرة وعدم الخلاف