نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 107
فلتتوضأ . [1] وفيها احتمالات كاحتمال الوجوب التعبدي الشرعي ، واحتمال الوجوب الشرطي بمعنى كون الاختبار شرطا لصحة الغسل ، واحتمال عدم الوجوب بل الأمر به لمجرد الارشاد إلى حسن الاحتياط لئلا يقع غسله لغوا وعمله باطلا ، واحتمال الوجوب الطريقي بمعنى وجوب الاختبار لأجل الاطلاع على الواقع بحيث لو تركته فكان مخالفا للواقع عوقبت على مخالفته لا على ترك الاختبار ، ولو اغتسلت وصلت وصادف غسلها الطهر صح غسلها وصلاتها وإن كانت متجرية في ترك التكليف الطريقي ، أقربها الأخير وأبعدها الأول ، وأما الاحتمال الثاني فبعيد أيضا . والقول بظهور أمثال ذلك في الوضع ، كقوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - الخ - " وقوله عليه السلام " لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه " مما هي ظاهرة في الشرطية والمانعية ، فوزان قوله " إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة " وزان قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا - الخ - " فيستفاد منه الوجوب الشرطي غير وجيه والقياس مع الفارق ، ضرورة أن الاختبار في المقام ليس له نفسية بل طريق إلى العلم بالواقع ، ومعه لا يستفاد منه شرطية نفس الاختبار ، لعدم كونه ملحوظا بذاته ، بل هو ملحوظ لمحض إراءة الواقع ، والمنظور إليه نفس الواقع ، ومعه لا يبقي له ظهور في الشرطية ويتضح الفارق بينه وبين المثالين . وأما الاحتمال الثالث وإن لم يكن بذلك البعد لكن رفع اليد عن الأمر بلا حجة غير جائز ، فالأظهر هو الوجوب الطريقي عند إرادة الغسل ، لكن هذا لا يثبت وجوب الاختبار عند الانقطاع ، بل يجب عند إرادة الغسل ، فيمكن الاتكال على استصحاب عدم وجوب التكاليف عليها لو قلنا بسقوط الاستصحاب الموضوعي ، فيحكم بعدم وجوب الغسل عليها لكن عند إرادة الغسل يجب عليها الاختبار . نعم ، لو قلنا بسقوط الاستصحاب في المقام مطلقا ولزوم العمل على طبق العلم الاجمالي بالجمع بين ما على الطاهرة وما على الحائض فلا محيص إلا من الغسل ، ومعه يجب الاختبار . لكن يمكن أن يقال : إن الصحيحة دلت على الوجوب عند الانقطاع وحضور
[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 17 ، ح 1 . وفي نسخة الوسائل [ فلتتوض ولتصل ]
107
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 107