responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 7


ثم ههنا مطالب المطلب الأول إذا علمت المرأة أن دمها من أي أقسام الدم تعمل على طبق أحكامه ، ومع الاشتباه فإما أن يشتبه دم الحيض بدم الاستحاضة ، أو بدم البكارة ، أو بدم القرحة أو بغيرها ، وقد يكون الاشتباه ثلاثي الأطراف أو رباعيها ، فيتم الكلام فيه برسم مسائل :
المسألة الأولى وردت روايات بذكر أوصاف يشخص بها دم الحيض والاستحاضة كالحرارة والسواد والخروج بالحرقة وكونه عبيطا بحرانيا وله دفع وإقبال إلى غيرها في أوصاف الحيض ، والصفرة والبرودة والفساد والكدرة والادبار في الاستحاضة . فيقع الكلام في أن تلك الأوصاف هل هي أمارة تعبدية واحدة كالخاصة المركبة ، أو أمارات مستقلة ، أو ليست بأمارات رأسا بدعوى أن ظاهر الروايات أنها بصدد رفع اشتباه الحيض بالاستحاضة بذكر أوصافها التي تعهدها النساء ، وأنه لا مجال معها للاشتباه لحصول القطع غالبا ، وبالجملة هذه الأوصاف وردت لرفع الاشتباه لا لجعل الأمارة في موضوع الشبهة ، أو يكون بين الأوصاف تفصيل : ففي غير إقبال الدم وإدباره يكون كما ذكر من عدم الأمارية بخلافهما بدعوى ظهور الأخبار في هذا التفصيل ؟ وعلى فرض الأمارية هل تكون الأمارة لتشخيص الحيض أو هو والاستحاضة مطلقا فيجب الأخذ بها في جميع موارد الشبهة إلا ما دل الدليل على خلافه ، أو تكون لتشخيصه عند اشتباهه بالاستحاضة مطلقا فلو اشتبه دم المبتدئة بينهما تكون الأوصاف أمارة ، أو عند اشتباهه بها في موضوع أخص وهو عند استمرار الدم بها ، ففي المثال المتقدم لا تكون أمارة ؟ وجوه وأقوال .
ثم إنه يقع كلام آخر في أن الأوصاف التي ذكرت للحيض أمارات على - الحيضية وكذا الأوصاف التي في الاستحاضة أمارات عليها ، فجعل الشارع أمارتين :
إحديهما للحيض ، والأخرى للاستحاضة ، أو تكون أوصاف الحيض أمارة دون

7

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست