responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 6


الدم الكذائي ولو كان حيضا ولا افتراق بينه وبين الدم قبل الخمسين لكن الشارع مع ذلك أسقط حكمه ، وهو يوافق ما ذكرناه نتيجة تأمل .
فتحصل مما ذكرنا أن الشرع حدد الدم في موارد ، فما كان خارجا عن الحدود التي جعلت للحيض ولو كان في الواقع حيضا لا يكون محكوما بحكمه . فما أفاده المحقق الخراساني من تقريب خلاف ذلك وحمل أخبار الحدود على مورد الاشتباه ، لبعد عدم ترتب أحكام الحيض شرعا على ما علم أنه حيض واقعا ، مؤيدا ببعض الروايات كموثقة سماعة ورواية إسحاق بن عمار ، ومنكرا للاجماع استنادا إلى المحكي من المنتهى كما تقدم ذكره ، لا يمكن مساعدته ، وليت شعري أي بعد في الالتزام بجعل الشارع قسما خاصا من الدم موضوعا لحكمه على ما قربنا وجهه ؟ !
وهل هذا إلا مثل تحديد السفر بثمانية فراسخ وغير ذلك من التحديدات الواقعة في الشرع ؟ وهل يمكن مع هذا الاستبعاد رفع اليد عن الاجماع والأخبار بل ضرورة الفقه ؟
وأما ما استند إليه من عبارة العلامة فغير واضح ، فلعله ليس بصدد بيان كون دم الحيض بعد الخمسين أيضا موضوعا لحكمه بل مراده أنه مع كونه حيضا لا يترتب عليه حكمه . ولو كان مراده ذلك فلعله مبني على أن حد اليأس زائد من الخمسين بل إلى الستين ، وأما بعد اليأس - وهو الستون على جميع الأقوال - فلا يلتزم أحد ببقاء حكم الحيض ولو كان الدم مثل ما رأت قبلها ، كما أنه قبل البلوغ لم يذهب أحد منا إلى ترتب أحكام الحيض عليه ، وكذا في الدم المرئي أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة مما نقل الاجماع عليهما كثير من الفقهاء . وعن الأمالي في الحدين أنهما من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به .
وأما الروايات التي استند إليها فلا بد من توجيهها كما لعله يأتي من ذي قبل ، أورد علمها إلى أهلها بعد مخالفتها للنصوص الكثيرة والاجماع بل ضرورة الفقه ، فالأخذ بالحدود الشرعية الواردة في الروايات لا محيص عنه ، فتدبر .

6

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست