responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 8


الاستحاضة ، ثم عند فقد أمارة الحيض هل يكون استحاضة من غير جعل أمارة عليها أو لا يكون استحاضة أيضا فلا بد أن تعمل مع فقد أمارة الحيضية على طبق العلم الاجمالي أو القواعد الأخر ؟
ذهب المحقق الخراساني إلى التفصيل المتقدم ، فأنكر الأمارية التعبدية في الأوصاف غير إقبال الدم وإدباره ، وفيها ذهب إلى الأمارية التعبدية ، وقال :
" نعم ، ظاهر المرسلة الطويلة جعل إقبال الدم وإدباره أمارة تعبدية على الحيض وعدمه ، لكن الاقبال والادبار لا دخل له بالأوصاف ، بل العبرة بتغير الصفة التي كان عليها شدة وضعفا " انتهى .
فلا بد أولا من الكلام معه حتى يتضح الحال من هذه الجهة ، ثم الكلام في سائر الجهات ، فلا محيص إلا من ذكر الروايات والبحث في دلالتها :
ففي صحيحة حفص بن البختري قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة ، فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره . قال : فقال لها : إن دم الحيض حار عبيط أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة . قال : فخرجت وهي تقول : والله لو كان امرأة ما زاد على هذا . [1] ولا يخفى أن ظاهرها أن من لم تدر أن دمها حيض أو غيره فطريق تشخيصها هو هذه الأوصاف ، وإنما الكلام في أن سوق الرواية بصدد بيان ما يرفع به الشبهة تكوينا وأنه مع هذه الأوصاف تقطع المرأة بأنه حيض ، أو أنها أوصاف غالبية يحصل بها الظن النوعي بالموضوع وقد جعلها الشارع أمارة عند الاشتباه . وبعبارة أخرى :
إنها بصدد رفع الشبهة تكوينا وإرشادها إلى آثار تقطع منها بالواقع أو بصدد رفع الشبهة تشريعا . الظاهر هو الثاني ، لأن هذه الأوصاف لا تكون من اللوازم العادية بحيث تقطع النساء غالبا لأجلها بالحيض ، نعم يحصل لهن غالبا العلم به ، لكن لا



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 3 ، ح 2 .

8

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست