responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)


فإن الحيض أي الدم المعهود قد يكون أكثر من عشرة أو أقل من ثلاثة ، ولا يمكن الالتزام بأن الدم إلى الساعة الأخيرة من اليوم العاشر حيض تكوينا وله مجرى ، و إذا بلغ آخر العشرة انسد الطريق المخصوص بالحيض وانفتح طريق آخر ، وإن كان ظاهر بعض الروايات تحديد الواقع كمرسلة يونس القصيرة وغيرها ، لكن ورود التحديد في لسان الشارع محمول على التحديد التعبدي لا التكويني ، لعدم اهتمام الشارع في مقام بيان الأحكام وموضوعاتها ببيان حال التكوين ، بل همه بيان موضوع أحكامه .
الجهة الثانية هل يشترط التوالي في رؤية الدم ثلاثة أيام فلا يحكم بحيضية ما تراه ثلاثة متفرقة ولو بين العشرة ، أو يكفي كونها في جملة العشرة ، أو يكفي كونها متفرقة بحيث لا يتخلل بين أبعاضها عشرة أيام ، أو يفصل بين الحامل وغيرها ؟ والمشهور هو الأول كما في المسالك والحدائق والجواهر وطهارة الشيخ الأعظم وعن الذكرى وشرح المفاتيح ، وتدل عليه قبل الأصول التي يأتي البحث عنها الأخبار الكثيرة الدالة على أن أقل الحيض ثلاثة أيام . ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر ما يكون عشرة أيام . [1] ومثلها أو قريب منها غيرها . تقريب الاستدلال بها أن الحيض إما الدم المعهود أو سيلانه أو أمر معنوي محصل به ، وعلى أي حال لا يصدق كون أقله ثلاثة أيام إلا مع الاستمرار ، فإن الدم إذا جرى يوما وانقطع يوما ثم جرى يوما وانقطع يوما ثم جرى يوما وقلنا بأن هذه الدماء حيض يكون أقل الحيض يوما واحدا ، ضرورة أن الدم في اليوم الأول بعد تعقبه بالثاني والثالث يكون دما مستقلا منقطعا عن الدمين المتأخرين ، وهو حيض حسب الفرض ، فيكون أقل الحيض يوما واحدا لا ثلاثة أيام ، إلا بتأويل وتوجيه يأتي الكلام فيه .
وبعبارة أخرى : إن الدم وكذا كل أمر تدريجي الوجود ما دام كونه سائلا يعد مصداقا واحدا للطبيعة ، وإذا انقطع وتخلل بينه وبين قطعة أخرى نقاء أو طهر



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 10 ، ح 1 .

51

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست