responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 50


له أو لعدمه ، فكون الدم أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة أو قبل البلوغ وبعد اليأس محكوم بعدم الحيضية ظاهرا ، فلو علمت بحيضية ما خرج قبل البلوغ أو بعدا ليأس يجب عليها التحيض والعمل بالوظائف لكونها حائضا ، وهي موضوع للأحكام ؟
قد يقال بالأخير جمعا بين أدلة أحكام الحيض الظاهرة في كون الحكم لنفس مهية الدم وبين موثقة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال : إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغسل عند كل صلاة . وكذا موثقة سماعة الظاهرة في وجوب الجلوس إذا رأت الدم يومين ، قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام ، يختلف عليها ، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء . قال فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها . [1] بدعوى أن الروايتين محمولتان على صورة عدم الشبهة والعلم بكون الدم حيضا ، وسائر الروايات محمولة على صورة الشبهة .
وأنت خبير بأن ذلك مضافا إلى مخالفته للاجماع ليس من الجمع المقبول ، فإن الظاهر من الروايتين صورة الاشتباه وعدم العلم ، ولهذا أرجعها إلى الأمارة وكونه عبيطا أو صفرة . ودعوى كون الرواية بصدد رفع الاشتباه والتنبيه على عدم كون المورد من موارد الاشتباه لا لجعل الأمارة لدى الشبهة كما ترى . كما أن رواية سماعة لا تدل على ما ذكر إلا من حيث تقرير الإمام قعودها في الشهر يومين ، وهو لا يقاوم الأدلة الناصة بأن أقل الحيض ثلاثة أيام ، مع ما في ذيلها من أنه إذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها ، من ظهوره في أكثر من يومين . وأما قوله " فلها أن تجلس وتدع الصلاة " فحكم ظاهري لمن رأت الدم ، كما في رؤية الدم في أيام العادة . وإن أبيت عن جميع ذلك فلا بد من رد علمهما إلى قائلهما مع إعراض الأصحاب عنهما ، فالاحتمال الأخير أضعف الاحتمالات .
ولا يبعد أن يكون أقربها ثانيها ، لما مر من بعد كونها تحديدا للواقع ،



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 14 ، ح 1 .

50

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست