responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 52


تكون القطعتان مصداقين للطبيعة لا مصداقا واحدا ، فالدماء المتفرقة في عشرة أيام إذا كان عدد مجموعها ثلاثة أيام تكون مصاديق متعددة مستقلة الدم ولسيلانه أيضا وجدانا ، ومع كونها حيضا تكون ثلاثة مصاديق لدم الحيض ، فيكون أقل دم الحيض يوما واحدا وكذا أقل سيلانه إلا بالتأويل وارتكاب التجوز . وهكذا لو قلنا بأن الحيض عبارة عن أمر معنوي حاصل بالدم إذا بلغ ثلاثة أيام في العشرة ، فإن هذا الأمر المعنوي يحصل بالدم المتعقب بثلاثة أيام ، فإذا قيل بكفاية التفرق لا يمكن أن يكون الأقل ثلاثة ، لأنه إذا قلنا بأن الفترات طهر يكون الحيض في زمان جريان الدم مصداقا مستقلا ، ومع تخلل الطهر بينه وبين مصداق آخر يمكن أن يكون المصداقان واحدا إلا بالتأول والتجوز والاعتبار ، فيكون أقل الحيض يوما لا ثلاثة أيام . ولو قلنا بأن الفترات أيضا حيض يكون أقل الحيض في الفرض أكثر من ثلاثة أيام ، لأنه إذا فرض جريان الدم يومين ثم انقطع يوما وجرى يوما يكون الحيض أي الأمر المعنوي أربعة أيام ، فكون أقل الحيض ثلاثة أيام حقيقة لا يمكن إلا بتوالي الأيام الثلاثة على جميع الاحتمالات .
وبما ذكرنا يظهر أنه لا وقع للاعتراض عليه تارة بمقايسة المقام بنذر الصوم و هو واضح ، وأخرى بالنقض بالعشرة المقابلة للثلاثة لقيام الاجماع على عدم لزوم التوالي . فإن كون أكثر الحيض - بمعنى الدم أو سيلانه أو الأمر المعنوي - عشرة أيام لا ينافي الاجماع المذكور ، ضرورة أنه مع هذا الاجماع تكون العشرة مع تفرق أيام الدم بعد توالي ثلاثة أيام حيضا لا دم الحيض وسيلانه ، فإذا كان المراد من الحيض في الروايات دم الحيض أو سيلانه يكون أكثر الحيض عشرة أيام متوالية ، وتكون العشرة المذكورة حيضا حكما لا حقيقة .
بل لنا أن نقول : إن الدم الذي بعد النقاء الحاصل بعد الثلاثة المتوالية حيض حكما لدلالة الأدلة على أن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، ولو كان الدم المرئي يوما حيضا لكان منافيا للروايات المتقدمة ، تأمل . ولو قلنا بأن الحيض أمر معنوي يكون أكثر الحيض عشرة أيام ، سواء استمر الدم في العشرة أو رأت الدم بعد

52

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست