responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 49


الانتساب إلى القريش لو كان المراد بها الاستصحاب لما حقق في محله ، وإن كان المراد بها الأصل العقلائي المستند إلى الغلبة وندرة الطائفة بين سائر الطوائف فلها وجه ، وإن لم يخل من إشكال منشأه عدم ثبوت هذا الأصل وعدم ندرة هذه الطائفة بحد يتكل العقلاء على الأصل لدى الشبهة . نعم ، لا بأس بها مع الشك في النبطية لاحتمال الانقراض رأسا ، فاحتمال النبطية ضعيف إلى حد لا يعتني به العقلاء .
( الأمر الثالث ) لا إشكال نصا وفتوى في عدم كون ما رأت المرأة أقل من ثلاثة أيام حيضا ، و نقل الاجماع عليه مستفيض ، وعن الأمالي أنه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به ، وعن المعتبر : هو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام . نعم ، يقع الكلام ههنا في جهتين :
الجهة الأولى وهي التي لا تختص بالمقام وقد مر فيها بعض الكلام أن الروايات الواردة في حدود الحيض كعدم كونه قبل التسع وبعد اليأس ، وعدم كونه أقل من ثلاثة أيام وأكثر من عشرة أيام هل هي في مقام تحديد واقع الحيض وأن ما خرج على خلاف تلك الحدود ليس من الحيض تكوينا ، بل من مبدأ آخر ، إما من عرق العاذل أو من القرحة في الجوف أو غير ذلك ، أو في مقام التحديد الشرعي بمعنى جعل الشارع موضوع الأحكام صنفا خاصا من دم الحيض لا مطلقه ، كما جعل موضوع السفر صنفا خاصا من السفر ، فقبل ثمانية فراسخ و إن كان سفرا واقعا لكن لا يترتب عليه الأحكام ، وكذا سفر المعصية والصيد ، فكذا لو فرض تحقق دم الحيض أي الدم الطبيعي المعهود قبل التسع أو بعد الخمسين أو أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة لم يكن موضوعا للحكم الشرعي ، أو في مقام بيان جعل الشارع أمارات للحيض عند الاشتباه ، وكانت الأحكام مترتبة على واقع الحيض ونفس طبيعة الدم المعهود ، لكن لما كان الموضوع غالبا مورد الاشتباه جعل أمارات

49

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست