responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 42


كيفية ، وأما بناء على أصليتها فمقدمة عليه أيضا للزوم لغويتها لو عملنا بالاستصحاب لندرة مورد لا يكون فيه استصحاب . وتأخرها عن سائر الأمارات الشرعية على الأصلية واضح ، وأما على الأمارية فلأن جعل الأمارات الشرعية لغير الحيض رادع عن بناء العقلاء ، فلو دار الأمر بين الحيض والاستحاضة في المبتدئة مثلا وقلنا بأمارية البرودة والصفرة والفتور للاستحاضة فلا مجال للتمسك بالقاعدة حتى على الأمارية لعدم اعتبار بناء العقلاء مع قيام الأمارة على خلافه .
هذا تمام الكلام في قاعدة الامكان ، وقد تحصل عدم اعتبارها ، فمع الشك في كون دم حيضا أو غيره مما لم تقم أمارة أو دليل على رفع الشبهة لا محالة يرجع الأمر إلى الأصول الشرعية ، موضوعية أو حكمية - والله العالم - .
* المطلب الثاني * في حدود الحيض وقيوده وشرائطه . وهي أمور :
( الأمر الأول ) لا إشكال نصا وفتوى في أن ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا ليس بحيض وإن كان مع الصفات والمميزات ، وقد تكرر دعوى الاجماع عليه ، وتدل عليه بعده صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال :
التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين [1] - الحديث - وليس في سندها من يمكن التوقف فيه إلا " سهل بن زياد " وهو مورد وثوق على الأصح . ورواها الشيخ بسند فيه " الزبيري " وفيه توقف و إن لم يبعد وثاقته .
والظاهر منها أن الحد هو تمام التسع ، لأن تسع سنين لا يصدق إلا من حين الولادة إلى آخر التسعة ، فإتيان تسع سنين لا يكون إلا بتمامه ، للفرق بين قوله " أتى لها تسع



[1] الوسائل : أبواب العدد ، ب 2 ، ح 4 .

42

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست