responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 298


القليل والكثير ، وفيه أنه ليس في الأخبار على كثرتها ما أنيط فيه حكم بالمسمى بنحو الاطلاق غير رواية الخلقاني المتقدمة ، وقد ذكرنا إهمال قوله " غسل النفساء واجب " .
المسألة الثالثة لا إشكال في أن للنفاس في جانب الكثرة حدا ، فما في رواية المرادي من نفي الحد له الظاهر في نفيه في الجانب الأكثر - مع ضعف سندها بأبي جميله الضعيف الذي قالوا فيه إنه كذاب يضع الحديث ، وبمجمولية أحمد بن عبدوس - مطروح أو مؤول ، كمرسلة المقنع . وقد وقع الخلاف في حد الأكثر ، فعن المشهور أن أكثره عشرة ، وقد حكيت الشهرة عن التذكرة و الذكرى وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وشرح الجعفرية و الروضة ، وعن الجعفرية أنه الأشهر ، وعن المبسوط وكشف اللثام أنه مذهب الأكثر ، وعن موضع من الذكرى أنه مذهب الأصحاب ، وعن كشف الرموز أنه الأظهر بين الأصحاب ، وعن الخلاف والغنية الاجماع عليه .
ولا يبعد أن يكون مراد المشهور أن العشرة حد قعود النساء في النفاس مطلقا بل مرادهم أنه لا يتجاوز نفاس عن عشرة أيام ، كما أن قولهم في الحيض أن أكثره عشرة أيام هو ذلك ، ولا ينافي ذلك وجوب رجوع بعض النفساوات إلى غير العشرة كذات العادة مع تجاوز دمها عنها ، فإن الرجوع إلى العادة حكم ظاهري ولا تكون أيام العادة حدا للنفاس ، ولا يبعد أن يكون مرادهم من أن الحد له عشرة أيام هو الحد للنفاس واقعا ، واتكلوا في حكم ذات العادة على ما قالوا من أن حكم النفساء حكم الحائض مطلقا إلا ما استثني ، وإطلاق كلام بعضهم أن النفساء تقعد عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك لا ينافي رجوع ذات العادة إلى عادتها مع التجاوز ، لامكان كون المراد أنها تقعد إلى عشرة أيام استظهارا .
وبالجملة كون الحد الواقعي عشرة أيام لا ينافي رجوع ذات العادة مع استمرار دمها وتجاوز عن العشرة إلى عادتها ، فإنه حكم ظاهري لا حد واقعي ، فما عن الشهيد في الذكرى أن الأخبار الصحيحة المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها

298

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست