responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 299


في الحيض والأصحاب يفتون بالعشرة وبينهما تناف ظاهر ، ليس بوجيه . وعن المحقق في المعتبر اختيار عشرة أيام مطلقا حتى في ذات العادة ؟ قال : لا ترجع النفساء مع تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس ، ولا إلى عادتها في الحيض ، ولا إلى عادة نسائها ، بل تجعل عشرة نفاسا وما زاد استحاضة حتى تستوفي عشرة أيام ، وهي أقل الطهر ( انتهى ) ولا يخفى أن قوله ليس مخالفا للقوم في حد النفاس ، بل مخالف لهم في رجوع ذات العادة إلى عادتها .
وعن جملة من كتب الأصحاب ثمانية عشر مطلقا كالفقيه والانتصار قائلا : ومما انفردت به الإمامية القول بأن أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما . و الظاهر أنه ليس اختيار ثمانية عشر يوما ، لأن أيام الاستظهار ليس أيام النفاس بيقين ، نعم يظهر منه إمكانه إلى ثمانية عشر يوما . وعن المراسم والمختلف وظاهر الهداية ، وعن أبي علي والأمالي وجمل السيد . وحكي تقريبه إلى الصواب عن المنتهى ، واستحسانه عن التنقيح ، ونفي البعد عنه مجمع الفائدة والبرهان .
وعن العلامة في المختلف التفصيل بين ذات العادة وغيرها وأنها ترجع إلى عادتها في الحيض إن كانت ذات عادة في الحيض ، وإن كانت مبتدئة صبرت ثمانية عشر يوما . والظاهر أن غير مستقرة العادة حكمها عنده كالمبتدئة كما يظهر بالتأمل في عبارة المختلف ، وصرح بالتسوية في القواعد ، وعن المقداد استحسانه ، ونقل ميل بعض متأخري المتأخرين إليه . ويظهر مما مر آنفا أن هذا ليس تفصيلا في المسألة ، فإن رجوع ذات العادة إلى عادتها حكم ظاهري ، ولا قولا مخالفا للمشهور كما نفينا عند البعد . وعن العماني أن أكثره أحد وعشرون يوما ، والظاهر منه أنه حد إمكانه ، وعن المفيد أنه أحد عشر يوما . وعن الفقه الرضوي : النفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضة ، وهي عشرة أيام ، وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل ، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة .
وقد روي ثمانية عشر يوما ، وروي ثلاث وعشرين [1] يوما ، وبأي هذه الأحاديث



[1] وعشرون ( ظ ) .

299

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست