responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 297


النفاس " فيظهر منه أن دم النفاس مطلقا موجب لعدم وجوب الصلاة عليها ، وهو المطلوب ، وليس في الروايات ما علق الحكم على دم النفاس إلا ذلك . وهو وإن كان ضعيف السند لكن لا يبعد أن يكون مستند الأصحاب فيجبر سنده وإن لم يخل عن التأمل .
ويدل عليه إطلاق قوية السكوني ، وقد تقدم الكلام فيها ، وإن أمكن المناقشة في إطلاقها .
وأما الاستدلال بموثقة عمار بن موسى أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما ، قال : تصلي ما لم تلد - الخ - بدعوى أن جعل الغاية للصلاة عدم الولادة يدل على أن الولادة مع رؤية الدم أو الصفرة مطلقا موضوع لقطع وجوب الصلاة ، أو بدعوى أن إطلاق المفهوم يقتضي ذلك .
ففيه ما لا يخفى ، ضرورة أن الظاهر منها أنه بصدد بيان المغيى وأنه تجب عليها الصلاة قبل الولادة ولا يكون في مقام بيان حكم المفهوم حتى يؤخذ بإطلاقه فتدل الرواية على ثبوت الصلاة مطلقا ما لم تلد لا على سقوطها مطلقا لدى الولادة ، ولعله مشروط بشرط آخر .
كما أن الاستدلال بصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال : تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما - الخ - [1] بدعوى تعليق الحكم على رؤية الدم العبيط ، فإطلاقه يقتضي نفاسية الدم ولو لحظة في غير محله ضرورة أن السؤال والجواب إنما هو عن جانب الأكثر ، فهي بصدد بيان حده في ذاك الطرف لا في طرف القلة ، مع وهنها بموافقة العامة ومخالفة الشهرة .
ومنها يظهر الحال في رواية ليث المرادي مع ضعف سندها ، فعمدة المستند الاجماع ورواية الخلقاني . وقد يستدل عليه بإناطة الأحكام بالمسمى الصادق على



[1] الوسائل : أبواب النفاس ، ب 3 ، ح 16 .

297

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست