responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 29


بدوران الأمر بين الحيض والقرحة لا مطلقا . وما عن المدارك أن الجانب إن كان له مدخل في الحيض وجب اطراده وإلا فلا ، فهو كما ترى .
المسألة الرابعة في سائر الاشتباهات بين دم الحيض وغيره ، فإن منشأ الشك في دم الحيض قد يكون فقدان الأمارة كما لو اشتبه بدم الجرح مثلا مما لم يرد فيه نص ، وقد يكون تعارض الأمارتين كما لو رأت دما فيه بعض صفات الحيض وبعض صفات الاستحاضة إن قلنا بأمارية الصفات ، وقد يكون قصور اليد عن الوصول إلى الأمارة المحققة كما لو علمت بتحقق التطوق أو الانغماس لكن اشتبه عليها حاله لأجل مانع من ظلمة أو غيرها ، وقد يكون عدم التمكن من استعمال الأمارة كما لو غلب الدم أو ضاق المجرى . ومن فقدان الأمارة ما إذا كان الاشتباه ثلاثي الأطراف أو أكثر ، كما لو دار الأمر بين الحيض والاستحاضة والقرحة ، أو هي والجرح أو العذرة مما قصرت النصوص من شمولها .
وأيضا قد يكون الشك لأجل الشك في المكلف ، كما لو شكت الخنثى في ذكورتها وأنوثتها فصار منشأ للشك في كون الدم حيضا ، أو شكت في بلوغها أو يأسها فصار منشأ لشكها في كونه حيضا ، وقد يكون الشك لأجل الشك في تحقق شرط أو مانع ، كما لو شكت في كون الدم بعد العشرة أو لا ، أو شكت في تحقق الفصل المعتبر بين الدمين ، وقد يكون لأجل الشك في شرطية شئ كالتوالي ثلاثة أيام ، أو مانعية شئ كالفترات اليسيرة بين ثلاثة أيام ، وقد يكون لأجل الشك في تحقق شرطه بعد ، كالمبتدئة التي تشك في استمرار دمها إلى ثلاثة أيام ، إلى غير ذلك كالشك في كونه حيضا مع وجدان الشرائط وفقدان الموانع بحسب الأدلة الشرعية ومع تحقق ما تحتمل شرطيته وفقدان ما تحتمل مانعيته بحسب الشبهات الحكمية لكن مع ذلك تشك في الحيضية لأجل بعض الاحتمالات الشخصية الجزئية التي تختلف بحسب اختلاف الحالات والأمزجة .
هذه هي نوع الشكوك الواقعة أو ممكنة الوقوع للنساء . فيقع الكلام في أنه مع فقدان الأمارات أو تعارضها أو عدم إمكان التعويل عليها هل تكون قاعدة شرعية

29

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست