responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 28


ومن تأخر عنهم سوى المحقق في المعتبر على ما حكي عنه ، وقد حكي عن المعتبر أن ما في الكافي لعله من وهم الناسخ . وأما الأردبيلي فطريقته المناقشة وعدم الاعتناء بالشهرات وكذا متابعوه ، ومن ذلك كله يقع الترديد في ما نقل عن ابن طاوس والشهيد ، وليس عندي كتابهما حتى أتأمل في عبارتهما ، فمن المحتمل أن يكون قطعهما بالتدليس كان لأمر غير ما ذكر كالاعتماد التام على الكافي وحفظه . وعلى أي حال فالمسألة مشهورة فتوى ، والخلاف لو ثبت شاذ نادر ، وقد ذكرنا في محله أن الشهرة الفتوائية ليست من المرجحات حتى يناقش بأن ما نحن فيه ليس من الروايتين المتعارضتين ، بل بقيامها تمتاز الحجة عن غيرها ، وأن المشتهر بين الأصحاب فتوى بين رشده فيتبع ، والشاذ النادر بين غيه فيجتنب .
والانصاف أن الشهرة في مثل هذا الحكم المخالف للاعتبار والقواعد والتعبدي المحض حجة معتبرة في نفسها مع قطع النظر عن الرواية ، فضلا عن المقام الذي يمكن حصول الاطمئنان باتكالهم على رواية " أبان " أو الفقه الرضوي ، فالمسألة من هذه الجهة خالية من الاشكال .
وأما ما يقال من أن الحكم على خلاف الاعتبار ، وأن القرحة قد تكون في الطرف الأيسر وقد تكون محيطة بالمحل فلا ينبغي الاصغاء إليه في الأحكام التعبدية مع أن كيفية خروج الدم غير معلومة لنا ، فلعل الغالب في خروج الحيض إذا كانت المرأة مستلقية كذلك . وكيف كان لا يمكن رفع اليد عن الدليل المعتبر بمثل ذلك مع دعوى شهادة النساء بما يوافق المشهور .
ثم إن إطلاق الرواية وترك الاستفصال فيها وإن اقتضى عدم الفرق بين الجهل بمحل القرحة والعلم به سواء كانت في الأيمن أو الأيسر ، ودعوى جهل المرأة بمحلها غالبا مع كون القرحة ذات ألم غالبا في غير محلها ، لكن الالتزام به مع العلم بكون القرحة في الطرف الأيسر في غاية الاشكال مع عدم إحراز فتوى الأصحاب في مثل تلك المسألة التي تكون على خلاف الاعتبار ، فالاتكال على مثل ترك الاستفصال في القضية التي لا يبعد أن تكون شخصية مشكل ، تأمل . كما أن الظاهر أن تلك الأمارة خاصة

28

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست