نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 30
أو عقلائية ممضاة ترفع الشك شرعا وتكون معولا عليها لدى الشبهة أو لا ؟ وعلى فرض وجودها فما حدها سعة وضيقا ؟ وهل يمكن رفع جميع الشكوك المتقدمة بها أو تختص ببعضها ؟ وليعلم أن ما هو الدائر في الألسن والمشتهر بين الأصحاب في المقام هو " قاعدة الامكان " وهي أن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وقد تكرر نقل الاجماع عليها ، وأرسلوها إرسال المسلمات ، فلا بد من بسط الكلام فيها موضوعا و مدركا وموردا . أما الأول فيحتمل في بادي الأمر أن يكون الامكان بمعنى الاحتمال بقول مطلق فيشمل جميع الصور من الشكوك المتصورة ، لمساوقة الشك الاحتمال أو أعميته من الشك ، وأن يكون بمعنى عدم الامتناع بحسب القواعد الشرعية أي إذا لم يرد دليل شرعي على عدم حيضيته بحسب نفس الأمر وصل إلينا أو لم يصل ، وأن يكون بمعنى عدم الامتناع بحسب ما وصل إلينا من القواعد الشرعية ، أي إذا لم يدل دليل شرعي على عدم حيضيته وأحرز عدم امتناعه كذلك ، لا بمعنى الامكان العام حتى يشمل مورد قيام الأمارة على الحيضية ، بل بمعنى أنه إذا لم يقم أمارة ودليل شرعي على الطرفين تكون القاعدة معولا عليها . ولعل هذا مراد من قال : إن الامكان هو الاحتمالي لكن الاحتمال المستقر ، وأن يكون بمعنى الامكان الذاتي وعدم الامتناع ذاتا أي سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم بالحيضية . هذا ، لكن الاحتمال الأخير غير صحيح ، لأن المراد من الدم الخارجي الموجود لا مهية الدم ، والدم الموجود إما واجب الحيضية أو ممتنعها ، وكذا الاحتمال الثاني ، فإن العلم بالواقعيات غير حاصل للمكلفين ، فتقييد الموضوع بأمر غير محقق موجب للغوية القاعدة . فيبقى الاحتمال الأول والثالث ، ولازم الاحتمال الأول هو الحكم بحيضية كل محتمل إلا ما قام دليل على خلافها ، بل المعول عليه هو القاعدة في موارد الشبهات
30
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 30