responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 289


وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : تصلي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة - إلى أن قال - ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟
قال : إن الحامل قذفت بدم الحيض ، وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق الرحم . [1] حيث علق الحكم على الدم الخارج مع خروج رأس الطفل ، فيظهر منها أن الموضوع للحكم هو الدم لا خروج رأس الولد ، كما يتضح ذلك بالتأمل فيها . فلا إشكال في المسألة من هذه الجهة . و كيف كان فيتم المقصد بذكر مسائل :
المسألة الأولى لو رأت دما قبل الأخذ في الولادة وظهور شئ من الولد لم يكن نفاسا وإن كان بعد الطلق بلا خلاف ، كما عن الخلاف وكشف الرموز والتنقيح وجامع المقاصد وشرحي الجعفرية وغيرها ، بل عن المختلف والتذكرة والمدارك وحاشية الإرشاد الاجماع عليه . وتدل عليه أيضا موثقة عمار بن موسى ورواية رزيق الخلقاني المتقدمتان ، فلا إشكال في ذلك .
إنما الاشكال في أنه على تقدير جامعيته لشرائط الحيض من غير تحقق فصل أقل الطهر بينه وبين دم النفاس يحكم بحيضيته بدعوى عدم اعتبار أقل الطهر بينه وبين النفاس المتأخر ، أولا باعتبار اشتراط ذلك ؟ ومورد الكلام ما إذا لم يكن مانع من جعله حيضا إلا عدم فصل أقل الطهر ، كأن رأت ثلاثة أيام في أيام العادة أو جامعا للصفات أو في زمان إمكانه ، ورأت الطهر تسعة أيام فرأت دم الولادة ، فبعد قيام النص والاجماع على كون دم الولادة نفاسا دار الأمر بين حيضية الدم السابق وكونه استحاضة بعد البناء على اجتماع الحيض والحمل كما هو الأقوى ، فدعوى وفاق الخلاف المبتنية على عدم اجتماعهما ليست وجيهة في رد ما نحن فيه .
وكيف كان فلا بد في المقام من بسط الكلام في أمرين : أحدهما في ما يتشبث به للزوم الفصل بأقل الطهر ، وثانيهما بعد الفراغ فرضا عن عدم الدليل على الاشتراط



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 17 .

289

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست