responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 290


في أنه هل يكفي ذلك في الحكم بالحيضية بواسطة قاعدة الامكان لو تممت أو أمارات الحيض ، أو لا بد فيه من إحراز عدم الاشتراط ؟ فنقول :
استدل على الاشتراط بإطلاق مرسلة يونس القصيرة وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد ، وأقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم . [1] وفيهما إشكال : أما لمرسلة ففيه مضافا إلى الاشكالات المتقدمة في محلها عليها أن سوقها يشهد بأن الطهر الذي فيه هو الذي يكون لاختزان الدم لأجل القذف في وقته ، فإن قوله " أدنى الطهر عشرة أيام " لا يناسب قوله " وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم - الخ - " إلا باعتبار أن أدنى ما يمكن اختزان الدم فيه بحسب النوع وبحسب الأمزجة المتعارفة هو عشرة أيام ، ففي تلك العشرة يجتمع الدم في الرحم فتقذفه عشرة أيام في أوائل الأمر وكثرة الدم ، وأقل منها كلما كبرت إلى ثلاثة أيام .
وبالجملة إنما يكون أدنى الطهر عشرة أيام لأنها أقل زمان يمكن فيه اختزان الدم للقذف عشرة أيام أو أقل بحسب اختلاف سني العمر ، فلا يكون فيه إطلاق لمطلق الطهر سواء كان بين الحيضين أو لا ، بل ولا لمطلق الحيضين أيضا إلا ما يكون الطهر طهر الاختزان والادخار .
ومنه يظهر أنه لا إطلاق في قوله في ذيلها " ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام " ضرورة أنه لا يزيد على ما في الصدر ، مع أن كون المرسلة صدرا وذيلا في مقام بيان الحيض يمنع عن استفادة الاطلاق ، كما يظهر بالتأمل فيها .
وأما صحيحة ابن مسلم فلأن كون القرء بمعنى مطلق الطهر غير ثابت وإن ورد في كتب اللغة أنه من الأضداد فيطلق على الطهر والحيض ، فإن الظاهر أنه لا إطلاق لكلام أهل اللغة حتى يستفاد منه إطلاق على مطلق الطهر ، بل من المحتمل أن يكون إطلاق القرء على الطهر لأجل اجتماع الدم واختزانه في تلك الأيام للقذف في وقته ، وأما إذا كان الاختزان بسبب آخر ككونه لأجل رزق الولد فلا تدل عليه ،



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 11 ، ح 1 .

290

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست