responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 288


والحاصل أنه لا دليل على ثبوت حكم لمطلق عنوان النفاس حتى يلزم الفحص والتحقيق لعنوانه لغة وعرفا . قوله " وغسل النفاس واجب " لا إطلاق فيه كما لا يخفى . واحتمال إطلاقها من حيث التعرض في غسل الاستحاضة لخصوصيات الكثيرة غير معتنى به بعد كونها في جميع الفقرات بصدد بيان أصل الوجوب . هذا مع أن تعليق الحكم في جميع الروايات على دم الولادة يوجب رفع اليد عن إطلاق في رواية واحدة على فرض تسليمه .
ولكن الأشبه بنظر العرف أن النفاس هو دم الولادة من النفس بمعنى الدم ، و لو أطلق على نفس الولادة كما أطلق " المنفوس " في بعض الروايات على المولود فلا يبعد أن يكون بضرب من التأول باعتبار خروج الدم معها ، وكذا على تنفس الرحم ولهذا نقل عن المطرزي أن اشتقاقه من تنفس الرحم أو خروج النفس بمعنى الولد فليس بذلك .
ومما ذكرنا يظهر أنه لو خرج الطفل تاما ولم يخرج الدم لم يكن لها نفاس .
فما عن الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين من ثبوت الحكم لها ليس بشئ .
نعم ربما يتوهم من بعض الروايات أن الولادة موضوع الحكم ، كموثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما ، قال : تصلي ما لم تلد - الخ - [1] ومثلها موثقته الأخرى .
والظاهر أنهما واحدة ، وجه التوهم أن المفهوم منها أنها إذا ولدت لم تصل ، فتكون الولادة تمام الموضوع لحرمة الصلاة .
وفيه ما لا يخفى فإن الظاهر منها أن رؤية الصفرة والدم قبل الولادة لا توجب حرمة الصلاة دون بعدها ، فحينئذ تدل الموثقة على ما هو المشهور من أن الدم موضوع الحكم لا الولادة . ويشهد له خبر زريق بن الزبير الخلقاني عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا سأله عن امرأة حامل رأت الدم ، فقال : تدع الصلاة ، قال : فإنها رأت الدم



[1] الوسائل : أبواب النفاس ، ب 4 ، ح 1 .

288

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست