نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 26
وليس في الروايات لا دخال القطنة كيفية خاصة غير ما في رواية " خلف " فهل الودع مليا والاخراج رفيقا واجبان أو لا ؟ وجهان : من أن مقتضى الجمع بينها وبين إطلاق صحيحة " زياد " تقييد إطلاقها ، ومن إمكان الحمل على الأولوية والاستحباب أخذا بإطلاقها الذي في مقام البيان ، والأول أحوط لو لم يكن أقوى . واختلاف روايتي " خلف " من هذه الجهة لا يضر بعد تقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة عند العقلاء ، خصوصا مثل تلك الزيادة التي لا يحتمل فيها الخطأ والاشتباه ، فعدم الذكر في الرواية الثانية لجهة من الجهات . ثم إنه إذا تعذر عليها الاختبار ترجع إلى سائر القواعد المقررة للشاك . المسألة الثالثة إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة فعن المشهور وجوب الاختبار وملاحظة خروج الدم من الأيسر أو الأيمن ، فإن كان من الأيسر فهو من الحيض ، وإن كان من الأيمن فهو من القرحة ، وعن المعتبر عدم الاعتبار بالاختبار ، وتبعه الأردبيلي وصاحب المدارك ، وعن الشهيد في الدروس عكس المشهور ، وعن الذكرى الميل إليه ، لكنه أفتى في البيان موافقا للمشهور . ومبنى ذلك هو الاختلاف الواقع في نسخة الكافي والتهذيب في المرفوعة التي هي الأصل في هذا الحكم . ففي الكافي : عن محمد بن يحيى ، رفعه عن أبان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فتاة منا بها قرحة في جوفها ، والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة . فقال : مرها ، فلتستلق على ظهرها ، ثم ترفع رجليها ، ثم تستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة . وعن الشيخ في التهذيب روايتها ، لكن فيها : قال : فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة . ثم إن الظاهر ترجيح نسخة الشيخ على نسخة الكافي للشهرة المنقولة على الفتوى بمضمونها قديما وحديثا ، بل عن جامع المقاصد نسبتها إلى فتوى الأصحاب
26
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 26