نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 27
وعن حاشية المدارك نقل اتفاق المتقدمين والمتأخرين من المحدثين على موافقة المشهور ، وهو الموافق لرسالة علي بن بابويه إلى الصدوق التي قيل إنها كانت المرجع عند إعواز النصوص ، والموافق للفقه الرضوي ، وأفتى به المفيد وغيره ، فلا إشكال في اشتهار الحكم بين الأصحاب . وفي مقابله فتوى ابن الجنيد ، لكن مفروض كلامه دوران الأمر بين الحيض و الاستحاضة ، فإن المحكي عنه أن دم الحيض أسود عبيط تعلوه حمرة ، يخرج من الجانب الأيمن ، وتحس المرأة بخروجه ، ودم الاستحاضة بارد رقيق يخرج من الجانب الأيسر . والظاهر أنه من الصفات المميزة بين الحيض والاستحاضة كسائر الصفات المذكورة ، فلا يعلم فتواه في المقام . وعن ابن طاوس والشهيد في الذكرى أن ما في التهذيب محالفا للكافي إنما هو في النسخ الجديدة ، وقطعا بأنه تدليس وكانت النسخ القديمة موافقة للكافي ، وقد رجع الشهيد عن هذا الاعتقاد ظاهرا ، لفتواه في " البيان " الذي يقال إنه متأخر في التصنيف عن الذكرى موافقا للمشهور . وعن شرح المفاتيح أن ابن طاوس لم ينقل عنه مخالفة المشهور . وأما حديث التدليس في النسخ الجديدة فيرده فتوى الشيخ في المبسوط و النهاية على وفق المشهور ، ولا إشكال في أن مستنده هذه الرواية ، مع أن اختلاف النسخ لم ينقل إلا من ابن طاوس والشهيد ، فعن ابن طاوس نسبة كون الحيض من الأيسر إلى بعض نسخ التهذيب الجديدة ، وعن الذكرى أن كثيرا من نسخ التهذيب موافقة لرواية الكليني . وكيف كان ، لو كان الاشتباه من النساخ لما أفتى الشيخ في كتبه الفتوائية خصوصا مثل النهاية بخلافها ، ولو كانت النسخ الموافقة للكافي بهذه الكثرة لما خفي على غيرهما مع بناء محشي التهذيب - على ما قيل - على نقل النسخ المختلفة ولم ينقلوا ذلك ، بل عن شرح المفاتيح أنه اعترف جميع المحققين باتفاق نسخ التهذيب على ما وجدناه . فاتضح أنه لم يكن خلاف في المسألة بين المتقدمين كالصدوقين والمفيد والشيخ
27
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 27