responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 124


المقام . لكن مع كونها محرمة ذاتية وكون الأمر بالاستحاضة لأجل الدوران بين ترك الواجب وفعل الحرام كالدوران بين المحذورين عقلا لا مجال للاجزاء ، ففي مثله لا يستفاد من الأمر بالصيام إلغاء اعتبار الطهور أو إلغاء مانعية الحيض . هذا مضافا إلى الاشكال في أصل المبنى أي كون التخيير شرعيا ، فعليها قضاء ما فعلته ، كما ادعي عدم الخلاف بل الاجمال عليه .
وأما مع تجاوز الدم وكشف كون جميع ما بعد العادة استحاضة فلا إشكال في صحة ما فعلت بعد أيام الاستظهار وكذا قضاء ما تركت في أيامه . ودعوى عدم وجوب القضاء لعدم وجوب الأداء وكون القضاء تابعا له بل كون الأداء حراما على فرض وجوب الاستظهار كما ترى ، ضرورة أن المستفاد من الأخبار أن الاستظهار والاحتياط بترك العبادة كعمل المستحاضة حكم ظاهري كحكم العقل بالتخيير في الدوران بين المحذورين ، فيكون الحكم الواقعي محفوظا فيجب قضاء ما تركت لدى انكشاف الخلاف ، كما أن دعوى استفادة عدم القضاء من الأخبار الكثيرة الساكتة عنه في غير محلها ، ضرورة أن الأخبار تكون في مقام بيان حكم آخر ، كدعوى فهم إلحاق أيام الاستظهار بالحيض حكما في جميع الآثار ، وكيف كان فلا إشكال في الحكم كما هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل لعله لا خلاف فيه سوى ما عسى أن يظهر من المنقول عن العلامة كما في الجواهر .
المطلب الرابع في بعض مهمات أحكام الحيض والحائض . ولما كان كثير من أحكامها واضح المأخذ اقتصرنا على المهم منها ، وهو أمور :
الأمر الأول لا إشكال في حرمة وطئها في القبل حتى تطهر كتابا وسنة وإجماعا ، بل في المدارك : أجمع علماء الاسلام على تحريم وطئ الحائض قبلا ، بل صرح جمع من الأصحاب بكفر مستحله ما لم يدع شبهة محتملة ، لانكاره ما علم من الدين ضرورة ، ولا ريب في فسق الواطئ بذلك ووجوب تعزيره بما يراه الحاكم

124

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست