responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 123


على أنها مستحاضة وجملة على الترخيص في الاستظهار ، ومعه كيف يمكن القول بالاستحاضة الواقعية ؟ إلا أن يقال بالتنويع ، وقد مر تضعيفه . هذا مضافا إلى ما ورد من أنها تعمل كما تعمل المستحاضة ، كموثقة سماعة [1] ورواية يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في النفساء [2] وأوضح منهما رواية حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام ، ففيها : " قلت : فما حد النفساء ؟ قال : تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها ، فإن هي طهرت ، وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ، ثم اغتسلت واحتشت ، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت ، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة " [3] فيحمل ما دلت على أنها مستحاضة على أنها بمنزلة المستحاضة و تصنع كما تصنع المستحاضة ، وكذا يحمل على ذلك ما دلت على أن الصفرة بعد أيام الحيض بيومين ليس من الحيض ، كما سبقت الإشارة إليه .
وكيف كان فلا إشكال في هذه المسألة ، ولأجل ذلك يرفع الشك عن مسألة أخرى وهي كون أيام العادة حيضا دون غيرها إذا تجاوز الدم عن العشرة ، ضرورة أنه لو كان جميع العشرة حيضا سواء انقطع الدم عليها أو تجاوز عنها لم يبق للمرأة شك في حيضية ما بعد العادة ووقع جميع أخبار الاستظهار والاحتياط بلا مورد ، ولزم منه الحكم بالعبادة وعمل الاستحاضة في زمان الحيض المعلوم ، وهو واضح الفساد ، وسيأتي في الاستحاضة تحقيق المقام .
ثم إنه إذا انقطع على العشرة هل يجب قضاء ما صامت بعد أيام العادة لتبين فساده ، أو الأمر بالصيام موجب للاجزاء لو قلنا بأن التخيير شرعي والحكم بالاستحاضة وعمل ما تعمله المستحاضة تعبدي ظاهري ، فإن الأمر الظاهري بالصيام موجب للاجزاء وإلغاء اعتبار من الحيض في الصيام ؟ ولولا كون العبادة في أيام الحيض محرمة ذاتية عليها لم يكن الحكم بالاجزاء بعيدا كما رجحنا في أمثال



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 13 ، ح 1 .
[2] الوسائل : أبواب النفاس ، ب 5 ، ح 20 .
[3] الوسائل : أبواب النفاس ، ب 3 ، ح 11 .

123

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست