responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 122


بالروايات ، وكذا قاعدة الامكان ، والروايات الأخيرة لا بد وأن يكون موضوعها غير موضوع هذه الروايات ، وإلا فمع فرض الاستصحاب والقاعدة والروايات المذكورة لا يبقى مجال للاحتياط والاستظهار كما هو واضح .
ثم إن موضوع الاستظهار كما قلنا هو المرأة المتحيرة لأجل الشك في قطع الدم على العشرة وعدمه ، فمع فرض العلم أو الاطمئنان بأحد الطرفين تخرج عن موضوع الاستظهار ، وهذا لا ينافي ما تقدم منا آنفا من الاشكال على ما صنعه المحققان :
صاحب الجواهر ، والشيخ الأعظم . وبما ذكرنا ظهر ما هو الحق في ‹ الجهة الثالثة › وهي مقدار الاستظهار ، وهو تابع لبقاء موضوعه .
( تتميم ) لو انقطع الدم على العشرة فهل المجموع حيض ، أو أيام العادة ، أو هي مع أيام الاستظهار دون ما بعدها ؟ وهذه المسألة غير ما سبقت من الرؤية ثلاثة أيام مثلا و انقطاع الدم ثم الرؤية ثانيا والانقطاع قبل عشرة أيام وإن اشتركتا في بعض الأدلة .
وكيف كان فالأقوى كون الجميع حيضا كما هو المشهور على ما في طهارة شيخنا الأعظم ، بل نسب إلى الأصحاب ، بل ادعي الاجماع عليه كما عن الخلاف والمعتبر و التذكرة والمنتهى والنهاية . ويدل عليه بعد ذلك ما دل على حيضية الجمع في المسألة المتقدمة المشار إليها آنفا ، كروايتي محمد بن مسلم أن ما رأت المرأة قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى - على تأمل فيه - وقاعدة الامكان في خصوص مثل المسألة مضافا إلى الاستصحاب - تأمل - وأخبار الاستبراء الدالة على أن القطنة إذا خرجت ملوثة لم تطهر .
وليس في مقابلها إلا توهم دلالة أدلة الاستظهار على أن ما بعد أيامه مستحاضة وهو كما ترى ، ضرورة أن هذه الروايات بنفسها تدل على أن الحكم بالاستحاضة ظاهري لا واقعي فإن جملة منها تدل على أنها في اليوم الثاني بعد الاستظهار مستحاضة وجملة منها تدل على أنها في اليوم الثاني مستظهرة ، وكذا في اليوم الثالث تدل جملة

122

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست