نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)
متعارضة في كل يوم فكما ورد الأمر بالاستظهار يوما أو يومين أو ثلاثة إلى عشرة كذلك وردت الروايات الآمرة بعمل الاستحاضة في كل يوم إلى العاشر ، فلا بد من حمل هذه الطائفة أيضا على الوجوب التخييري ، فتتخير بعد العادة بين الاستظهار بيوم أو يومين إلى العاشر بمقتضى أدلة الاستظهار على ما تقدم ، وتتخير في عمل الاستحاضة بين يوم أو يومين إلى العاشر ، وهل هذا إلا حكم العقل بالتخيير ؟ نعم لو قلنا بأن حكم العقل بالتخيير إنما هو مع تساوي الاحتمالين ، وأما مع كون أحد احتمالي الحيض والاستحاضة أقوى يتعين الأخذ بالأقوى ، وقلنا بإطلاق الروايات بالنسبة إلى قوة الاحتمال وعدمها كان لحمل الروايات على التخيير إلى اليوم العاشر وجه ، وعليه كان التخيير شرعيا لا عقليا وتوهم عدم جواز التخيير بين فعل الواجب وتركه لا إلى بدل فاسد لأن العبادات في أيام الحيض حرام ذاتي ، فيكون التخيير بين الحرام والواجب ، ومن قبيل الدوران بين المحذورين وإن كان الموضوع في الأخبار أعم من الموضوع العقلي . وكالحمل على الاستحباب ، وهو أسوء من الأول ، لعدم رجحان في حمل أخبار الاستظهار على الاستحباب دون الأخبار الآمرة بالاغتسال وعمل الاستحاضة . وأبعد منهما ما صنعه صاحب الجواهر والشيخ الأعظم من حمل الروايات على التنويع ، تارة بحمل ما دل على استظهار يوم على من كانت عادتها تسعة أيام ، وما دل على يومين على من كانت عادتها ثمانية ، وهكذا ، وأخرى بحمل ما دل على يوم على من تظهر حالها بيوم ، وما دل على يومين على من . تظهر حالها بعد يومين ، وهكذا . ولعمري إن الطرح أولى من مثل هذا الحمل الغريب البعيد عن الأذهان ، المستحيل ورود مثله من متكلم يريد إفهام الحكم . وأغرب منه ما أيد به كلام صاحب الجواهر من أن كلام المعصومين ككلام واحد من متكلم واحد ، وهو كما ترى لا يمكن الالتزام به ، ولا معنى له ، مع أنه مستلزم لمفاسد يختل بها الفقه ، على أنه لا يصلح الحمل المذكور أيضا . كما أن الاستدلال بالاستصحاب وقاعدة الامكان وما دل على أن ما رأت المرأة قبل عشرة أيام من الحيضة الأولى في غير محله ، ضرورة أن الاستصحاب قد انقطع
121
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 121