responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 106


فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المنقولة - بصحيحة صفوان بن يحيى - على الأصح من كون محمد بن إسماعيل النيشابوري ثقة - عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا ، هذه مستحاضة . [1] على تأمل في دلالتها على الصفرة وإن كانت أقوى لأنها دم ، ومقابلتها في بعض الروايات بالدم لا توجب الانصراف .
وأما إذا تجاوز الدم عن العشرة فسيأتي الكلام فيه .
التاسعة إذا انقطع الدم في الظاهر واحتمل بقاؤه في الباطن مع احتمال الحيضية بأن كان الانقطاع قبل عشرة أيام فمقتضى الأصل عدم وجوب الاختبار والفحص على المرأة ، لاطلاق أدلة الاستصحاب . واحتمال وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إذا كان رفع الشهبة سهلا كالنظر والاختبار أو كان الموضوع مما يترتب عليه أمر مهم مثل ترك الصلاة أو لزم من الرجوع إلى الأصل الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا ، مدفوع بإطلاق الأدلة ، بل في صحيحة زرارة الواردة في باب الاستصحاب " قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصاب شئ أن أنظر فيه ؟ قال : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك " مع أن الشك كان يرفع بمجرد النظر بسهولة .
ثم إنه مع جريان الاستصحاب في المقام على ما هو التحقيق في جريانه في مثل الأمور التدريجية والقول بحرمة الغسل عليها ذاتا لا إشكال في عدم إمكان التقرب به مع التفاتها حكما وموضوعا ، وأما لو اغتسلت عن غفلة بقصد التقرب فصادف الطهر صح ، كما أنه يصح إن قلنا بعدم حرمته ذاتا فأتت به رجاء وصادف الطهر . فالحكم بوجوب الفحص وعدم صحة الغسل قبله مطلقا يحتاج إلى الدليل .
واستدل على وجوب الاستبراء بروايات : منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة



[1] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 3 .

106

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست