responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 105


الوجه على فرض إطلاقها أقرب الوجوه ، لكن مع ذلك لا يمكن الالتزام به للشهرات والاجماعات المنقولة وعدم وجدان التفصيل بين الدم والصفرة في خصوص المسألة ، فتتقيد بها أخبار الصفرة بمثل الفرض .
هذا إن رأت قبل تمام العشرة وانقطع عليها ، وإن رأت بعد العشرة وبعد تخلل أقل الطهر ، فإن كان الدمان على صفة الحيض أو في العادة أو كان أحدهما في العادة والآخر مع الصفة فلا إشكال ، وأما مع فقد الأمرين فالدليل عليه هو قاعدة الامكان لو تمت أو الاجماع على أن الدم المستمر إلى ثلاثة أيام حيض . وأما الحكم بالحيضية بمجرد الرؤية فموقوف على الاتصاف أو الوقوع في العادة ، ومع عدمهما فلا يحكم بها بل يحكم بالاستحاضة مع صفاتها لأدلتها . اللهم إلا أن يقال : بعد قيام الاجماع على أن الدم المستمر ثلاثة أيام حيض ينقح الموضوع بالاستصحاب ، لكن الشأن في ثبوت الاجماع في الفرع . ولو رأت بعد العشرة وقبل مضي أقل الطهر فإن كان الحكم بحيضية الدم الأول بقاعدة الامكان أو الاجماع لفقد الصفات وكان الدم الثاني أيضا فاقدا لها فانطباق القاعدة على الدم الأول يخرج الدم الثاني عن موضوع القاعدة ، لأن الدم الأول في زمان تحققه كان ممكن الحيضية فهو حيض ، ومع حيضيته لا يمكن أن يكون الدم الثاني حيضا للزوم كون أقل الطهر أقل من عشرة أو كون الحيض أكثر منها . والقول بعدم الترجيح بين انطباق القاعدة في الموردين غير تام ، لأن الدم الأول ممكن بلا معارض فتنطبق عليه القاعدة ، ومعه يخرج الثاني عن الامكان ولا وجه لعدم جريانها مع تحقق موضوعها بلا معارض ، تأمل فإن فيه إشكالا ربما يأتي التعرض له .
وأما لو كان الدم الثاني بصفة الحيض ففيه وجهان : أحدهما ما تقدم ، ومع خروج الثاني عن الامكان لا اعتبار بالصفات ، والثاني تحكيم أدلة الصفات على القاعدة لكون الصفات أمارة وهي قاعدة معتبرة حيث لا أمارة ، وهو الأظهر . هذا بحسب القاعدة ، لكن نسب إلى الأصحاب كون الثاني استحاضة ولو كان بصفة الحيض وما رأته أولا بصفة الاستحاضة . واستدل عليه - مضافا إلى إطلاق الأصحاب في

105

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست