responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 103


الشهر عدة أيام سواء ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة . [1] وفيه - مضافا إلى احتمال انصراف الدم إلى المتصف بصفات الحيض أي الحمرة كما جعل مقابل الصفرة - أن تلك الروايات في مقام بيان حكم آخر ، فلا يمكن التمسك بإطلاقها لما نحن بصدده ، وهو واضح ، وسيأتي الكلام في حال موثقتي ابن بكير في باب الاستحاضة .
بقي من الفروع المتقدمة ما إذا تعارضت الأمارتان ، كما إذا رأت حمرة باردة أو صفرة بدفع وحرارة ، فمقتضى العلم الاجمالي هو الجمع بين الوظيفتين ، وهذا واضح لو قلنا بعدم حرمة العبادة عليها حرمة ذاتية . ويمكن أن يقال : إنه كذلك لو قلنا بها أيضا ، لأن العلم الاجمالي بالنسبة إلى العبادات وإن كان غير مؤثر للدوران بين المحذورين لكن هنا علم إجمالي آخر ، وهو العلم بوجوب العبادة عليها أو حرمة مس الكتاب واللبث في المسجد وغيرهما من المحرمات على الحائض ، فمقتضى القاعدة هو التخيير بين الترك والفعل في العبادة ولزوم الترك في غيرها من تروك الحائض لكن تنجيز العلم الاجمالي الذي لا يؤثر في بعض أطرافه محل إشكال بل منع ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
الثامنة لو رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع فلا يخلو إما أن تكون ذات عادة أو لا ، وعلى التقديرين إما أن ترى الدم بصفات الحيض أو لا ، و على التقادير إما أن ترى الدم بعد الانقطاع قبل عشرة أيام من أول الرؤية وينقطع على العشرة ، أو على الأقل ، أو ترى بعد عشرة أيام وبعد مضي أقل الطهر ، أو قبله ، أو ترى قبل العشرة ويتجاوز عنها ، والدم الثاني في التقادير إما بصفة الحيض أو لا .
هذه عمد صور المسألة . وأما حكمها فلا إشكال في أن الدم الأول إذا كان بصفة الحيض أو في أيام العادة حيض ، لأدلة الصفات ، ولما دل على أن كل ما رأت في أيام العادة من صفرة أو حمرة حيض . وأما إذا لم يكن بصفته ولا في أيام العادة فلا دليل على



[1] قد تكرر هذه الرواية مرارا .

103

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست