responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 102


وفيه ما لا يخفى ، أما الاجماع فلعدم ثبوته ، بل الظاهر اختصاص معقد الاجماع بذات العادة الوقتية ، فعن المعتبر : تترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم ، وهو مذهب أهل العلم لأن المعتاد كالمتيقن ، ولما رواه يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال : إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة . وهو كما ترى مختص بذات العادة الوقتية ، ضرورة أن ذات العادة العديدة ليست بالنسبة إلى الوقت معتادة ، وليس لها أيام معلومة حتى ترجع إليها . وأصرح منه عبارة المنتهى ، قال : وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم ، لأن العادة كالمتيقن . وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم " دعي الصلاة أيام أقرائك " . وهي كما ترى صريحة في ذات العادة الوقتية ، وحينئذ لا يبقى وثوق بإطلاق الشرائع ، ولا يحضرني التذكرة .
وأما الروايات فالاستئناس بها بعيد بل غير ممكن ، لأن لتقدم الوقت وتأخره خصوصية كما تقدم ، فلا يمكن إلغاؤها ورفع اليد عن أدلة التمييز بهذا الوجه المخالف للاعتبار ودلالة الأخبار ، فعدم التحيض بمجرد الرؤية مع فقد صفات الحيض أشبه بالقواعد والأصول .
ثم إنه بما مر من الأدلة ظهر حال المبتدئة والمضطربة بل الناسية أيضا ، فإن الدليل فيها هو تلك الأدلة ، ويأتي فيها التفصيل المتقدم . نعم ، قد يتوهم في المبتدئة دلالة بعض الأخبار بتحيضها بمجرد الرؤية مطلقا ، كرواية " ابن بكير " في الجارية أول ما تحيض يدفع عنها الدم فتكون مستحاضة ، أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض [2] - الحديث - وكموثقته عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام - الخ - ومضمرة سماعة ، قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام ، يختلف عليها ، لا يكون طمثها في


( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 13 ، ح 1 .
[2] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 8 ، ح 5 .

102

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست