نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 104
الحيضية إلا قاعدة الامكان والاجماع المدعى في خصوص الفرع ، المعتضد بدعوى الشهرة وعدم الخلاف . والظاهر أن المسألة من المسلمات ، والقاعدة في المورد مسلمة عندهم ، ومع المناقشة في إجماعية القاعدة فالمسألة الفرعية مسلمة مجمع عليها ظاهرا ، فلا إشكال فيها . وأما التمسك بصحيحة يونس بن يعقوب " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تصلي ، قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة " [1] وبصحيحة أبي بصير [2] القريبة منها ، ففي غير محله ، لأنه لا يمكن الالتزام بهما لما مر ، فلا بد من حملهما على ما لا يخالف الاجماع مثل ما حملهما الشيخ والمحقق عليه من اختلاط حيضها أو غير ذلك . وأما الدم الثاني فإن كان بصفة الحيض أو في وقت العادة فحيض بلا إشكال ، و كذا النقاء بينهما لما مر من أن النقاء المتخلل حيض . وأما مع عدم الأمرين فالحكم بالحيضية إما لقاعدة الامكان - على فرض ثبوتها - أو للاجماع في خصوص هذا الفرع . وأما التمسك بالأخبار الدالة على أن ما رأت المرأة من الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى فمشكل ، لما مر من أن تلك الروايات لا إطلاق لها ، فإنها بصدد بيان حكم آخر بعد فرض حيضية الدمين ، لا بصدد بيان حال الدم حتى يتمسك بإطلاقها ، مع احتمال كون الدم هو الأحمر انصرافا في مقابل الأصفر على إشكال فيه ، مع معارضتها بالنسبة إلى ذات العادة إذا رأت بعد عادتها بيومين أو أزيد بالمستفيضة الدالة على أن الصفرة بعد العادة ليس بحيض . والجمع بينهما بأحد الوجوه : إما بحمل أخبار الصفرة على مورد استمرار الدم إلى بعد العادة ، أو حملها على مورد رؤية الدم بعد الأيام من غير رؤيته في الأيام ، أو حمل الروايات المقابلة لها على غير الصفرة . وهذا