responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 80


لبُعد كونها رواية أُخرى مستقلَّة غير الصحيحة ، وبُعد الاشتباه في الصحيحة لتأيّدها بالصحيحة الأُولى ومرسلة البَزَنْطي بل ومرسلات ابن أبي عمير والصدوق والمفيد والشيخ " 1 " .
بل لا يبعد أن يكون الاشتباه من النسّاخ في النسخ الأوّلية من كتاب الشيخ ؛ لأنّ الفتوى بهذه الرواية حدثت بعد زمان الشيخ في عصر المحقّق " 2 " والعلَّامة " 3 " .
ونُقل عن " مبسوطه " : " وتيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة ، إلَّا أن تكون امرأة من قريش ، فإنّه روي : أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة " " 4 " ولم يُشر إلى رواية الستّين مع إشارته إلى المرسلة .
وكيف كان : فلا يبقى مع ما ذكرنا وثوق بالرواية ، وليست حجّية الخبر الواحد تعبّدية محضة بل لأجل عدم ردع بناء العقلاء أو تنفيذه " 5 " .
ولا إشكال في أنّ العقلاء لا يعملون بمثل هذه الرواية ، ولا أقلّ من عدم إحراز بنائهم على العمل بمثلها ، فلا إشكال في ضعف القول بالستّين مطلقاً .
والأقوى هو التفصيل بين القرشية وغيرها . والبحث عن النبطية لا يجدي بعد عدم معروفية هذه الطائفة .


" 1 " تأتي في الصفحة 81 . " 2 " شرائع الإسلام 1 : 21 ، المعتبر 1 : 199 200 . " 3 " منتهى المطلب 1 : 96 / السطر 13 . " 4 " المبسوط 1 : 42 . " 5 " أنوار الهداية 1 : 313 316 ، تهذيب الأُصول 2 : 133 135 .

80

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست