responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 78


اطمأنّ بوثاقته وإتقانه ؛ فإنّ كثيراً من رواياته لو لم نقل أغلبها منقولة بطريق آخر صحيح أو موثّق أو معتبر طابق النعل بالنعل ، والوثوق والاطمئنان الحاصل من ذلك ، أكثر من الوثوق الذي يحصل بتوثيق الشيخ أو النجاشي أو غيرهما .
وفي صحيحته الأُخرى قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) ثلاث يتزوّجن على كلّ حال . .
إلى أن قال والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض .
قال قلت : وما حدّها ؟ قال إذا كان لها خمسون سنة " 1 " .
وفي طريقها سهل بن زياد الآدمي وأمره سهل بعد اشتراكه في إتقان الرواية وكثرته مع النيسابوري . بل هو أكثر رواية منه ، وله قدم راسخ في جميع أبواب الفقه ، كما يتضح للمتتبّع ، مع قرائن كثيرة توجب الاطمئنان بوثاقته .
وفي مرسلة البَزَنْطي عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة " 2 " .
نعم ، روى الشيخ بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج الروايةَ المتقدّمة مع اختلاف يسير من التقديم والتأخير في العبارة ، وفيها إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض " 3 " .


" 1 " الكافي 6 : 85 / 4 ، وسائل الشيعة 22 : 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 4 . " 2 " الكافي 3 : 107 / 2 ، تهذيب الأحكام 1 : 397 / 1235 ، وسائل الشيعة 2 : 335 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 3 . " 3 " تهذيب الأحكام 7 : 469 / 1881 ، وسائل الشيعة 2 : 337 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 8 .

78

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست