نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 66
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)
بأنّه دم في زمان يمكن . . إلى آخره " 1 " . وأنت خبير : بأنّ شيئاً من تلك الكلمات ، لا يدلّ على دعوى الإجماع على القاعدة ، بل يكون محلّ كلامهما هو المسألة الفرعية ؛ وهي ما ترى المرأة بين الثلاثة إلى العشرة ، فادعيا الإجماع على هذه المسألة الفرعية ، وأضافا التمسّك بالقاعدة من غير دعوى الإجماع عليها . وتوهّم كون موضوع كلام العلَّامة في " النهاية " قاعدة الإمكان ، فاسد جدّاً ؛ للزوم المصادرة والاستدلال على القاعدة بنفسها . فمن المحتمل بعيداً أن يكون مفروض كلامهما بعد مفروغية كون الثلاثة حيضاً ، ويكون مستندهما في حيضية الزائد إلى العشرة ، هو الاستصحاب . وذكر إمكان حيضية الدم لتنقيح موضوع الاستصحاب ، لا التمسّك بالقاعدة ، كما عن " الذكرى " " 2 " : " أنّ ما بين الأقلّ والأكثر حيض مع إمكانه وإن اختلف لونه ؛ لاستصحاب الحيض ، ولخبر سماعة " 3 " " . ومعلوم أنّ التمسّك بالاستصحاب بعد مفروغية كون الدم في الثلاثة حيضاً . وممّا ذكرنا يتضح حال دعوى عدم الخلاف والإجماع والشهرة من المتأخّرين والمقاربين لعصرنا ؛ لعدم الوثوق بها في هذه المسألة التي مرّ حالها من ترامي الأدلَّة والاستدلالات فيها . وطريق الاحتياط واضح ، وهو سبيل النجاة .
" 1 " نهاية الإحكام 1 : 118 و 134 ، انظر الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 222 / السطر الأخير . " 2 " ذكرى الشيعة 1 : 231 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 161 / 462 ، وسائل الشيعة 2 : 309 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 17 ، الحديث 4 .
66
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 66