نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 542
التوأمين وغيرهما ، فلو سال الدم منها قبل الولادة ، فخرجت علقة أو مضغة أو خرج طفل في غاية الصغر مع سيلانه بحيث يعلم أو يحتمل عدم استناد الدم إلى خروج الحمل لم يحكم بنفاسيته ، ولا بكون المرأة نفساء . وكذا لو خرج الطفل الأوّل في التوأمين وسال الدم وخرج الثاني مع الجزمِ بعدم سببيته ، أو احتمالِ ذلك لم يحكم بها . ويحتمل أن يكون الدم الخارج عقيب الولادة نفاساً كانت الولادة سبباً له أو لا ، لكن لا مطلقاً ، بل الدم الذي له نحو انتساب وارتباط بالولادة ؛ وإن لم يكن الارتباط بالسببية والمسبّبية . ولعلّ مراد القوم بل صاحب " الجواهر " ذلك وإن لم يناسب ظاهر كلامه . ومع استمرار الدم يكون منتسباً إلى الولادتين ؛ لأنّ اختزانه كان لارتزاقهما . بل يمكن أن يقال : إنّه مع استمراره يكون دم كلّ ولادة بحسب الواقع غير الآخر وإن لم يمكن امتيازهما خارجاً ؛ لعدم استهلاك أحد المتماثلين في الآخر . ولازم هذا الاحتمال كون الدم عقيب كلّ ولادة مع كونه الدم الطبيعي نفاساً وموضوعاً للحكم ، وتكون " النفساء " هي التي ولدت وخرج الدم عقيب ولادتها أو معها ، فيكون الدم الخارج عقيب الولادة الثانية قبل تمام العشرة نفاسين مستقلَّين ، فيصدق عليه عنوانان ؛ أحدهما : الدم الذي عقيب الولادة الأُولى ، وثانيهما : الدم الذي عقيب الولادة الثانية ، ولكلّ عنوانٍ حكمه مع الانفراد ، ومع اجتماعهما تتداخل الأحكام . ويحتمل أن يكون " النفاس " هو الحدث الحاصل من الدم المسبّب عن الولادة ، أو الدم الذي عقيبها . ولازمه عدم إمكان تكرّر الحدث الحادث برؤية الدم بعد الولادة الأُولى ؛
542
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 542