responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 534


للحديث الذي روي عن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : أنّه قال لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمّد بن أبي بكر ، فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) إنّ أسماء سألت رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً ، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة " 1 " .
لأنّه ( عليه السّلام ) لم ينفِ كون حدّ النفاس ثمانية عشر يوماً ، بل نفى لزوم قعودها ثمانية عشر يوماً مستنداً إلى قول رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وقال : " إنّها لو سألت رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قبل ذلك لأمرها بما أمرها بعد ثمانية عشر " فيمكن أن يكون الحدّ الواقعي للنفاس ثمانية عشر يوماً ، لكن يجب لذات العادة القعود أيّام العادة ، ثمّ الاستظهار بيوم أو يومين أو ثلاثة ، ثمّ عمل المستحاضة .
وظاهر المرفوعة وإن كان عدم جواز القعود ثمانية عشر يوماً ، كما هو ظاهر بعض الروايات الواردة في الاستظهار " 2 " ، لكن مقتضى الصناعة رفع اليد عن هذا الظاهر بما دلّ على جواز القعود إلى ثمانية عشر يوماً ، كالروايات الآتية وبعض ما تقدّمت ، وحمل المرفوعة على استحباب عمل المستحاضة قبل ثمانية عشر يوماً ، إلَّا إذا كانت أيّامها قريبة من أيّام العادة ، كاليوم واليومين وثلاثة أيّام ، بل إلى عشرة أيّام ، فيستحبّ الاستظهار .
وممّا ذكرنا يظهر الحال في رواية حُمْران بن أعين المنقولة عن " كتاب الأغسال " لأحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري وقوله فيها قلت : فما حدّ النفساء ؟ قال تقعد أيّامها " 3 " محمولٌ على الحكم ، ومعناه : فما تكليفها ؟ بل


" 1 " الكافي 3 : 98 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 178 / 512 ، وسائل الشيعة 2 : 384 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 7 . " 2 " وسائل الشيعة 2 : 383 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 2 و 3 و 5 . " 3 " منتقى الجمان 1 : 235 ، وسائل الشيعة 2 : 386 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 11 .

534

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست