نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 530
بقرينة سائر الروايات ، وورود مثلها بعين السند في الحيض أيضاً " 1 " . والحمل على عشرة من بعد أيّام العادة في التي عادتها ثمانية " 2 " مع فساده في نفسه لا ينطبق على رأي من قال بكون النفاس ثمانية عشر يوماً ؛ لأنّ الاستظهار ينافي الجزم بكون الدم نفاساً . والمراد من القعود أيّام العادة ، هو بقدر أيّام العادة من حين وضعت في الدورة الأولى ؛ بشهادة حسنة مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن النفساء ، يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ، ثمّ تستظهر بيوم ، فلا بأس بعدُ أن يغشاها . . " 3 " إلى غير ذلك " 4 " . وهذه الطائفة المشتملة على الصحاح ، ممّا استدلّ به لمذهب المشهور ؛ بدعوى استفادة شدّة المناسبة بين النفاس والحيض ؛ بحيث يفهم منها أنّها بعد الاستظهار إلى عشرة أيّام مستحاضة ، كما قلنا في الحيض ، فيستفاد منه أنّ أكثره - كأكثر الحيض عشرة أيّام " 5 " . وفيه : أنّ تلك الروايات كروايات الاستظهار في باب الحيض لا يستفاد منها إلَّا الرجوع إلى العادة والاستظهار ، ثمّ العمل بما تعمل المستحاضة ؛ من غير
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 402 / 1259 ، الإستبصار 1 : 149 / 516 ، وسائل الشيعة 2 : 303 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 ، الحديث 12 . " 2 " انظر الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 265 / السطر 22 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 176 / 505 ، وسائل الشيعة 2 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 7 ، الحديث 1 . " 4 " وسائل الشيعة 2 : 382 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 5 و 8 و 9 و 11 . " 5 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 336 / السطر 23 .
530
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 530