responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 517


وتدلّ عليه رواية الخلقاني قال فيها إنّ الحامل قذفت بدم الحيض ، وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس " 1 " .
ورواية السكوني عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال قال النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ؛ يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة ، إلَّا أن ترى على رأس الولد ، إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة " 2 " .
ولا إشكال فيها من حيث السند على الأصحّ " 3 " . واحتمال كون التفسير من السكوني " 4 " بعيد ، بل فاسد ؛ فإنّ ما ذكر ليس تفسير العبارة المنقولة عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لأنّ الاستثناء فيه أمر زائد عليها ، ولا يكون تفسيرها ، فهو إمّا من اجتهاده ، وهو - مع غاية بُعده مخالف لقوله يعني وإمّا من أبي عبد الله أو أبي جعفر ( عليهما السّلام ) وهو غير بعيد منهما ؛ لاطلاعهما على الأحكام وعلى تفسير ما ورد عن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) زائداً على الأفهام العامّة ، كما ورد منهما نظائره .


" 1 " تقدّم في الصفحة 507 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 387 / 1196 ، وسائل الشيعة 2 : 333 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 12 . " 3 " رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني . لا إشكال في السند لأنّ النوفلي وإن لم يرد فيه توثيق ، والسكوني وإن كان عاميا إلَّا أنّ الأرجح عند المصنّف ( قدّس سرّه ) وثاقتهما ، كما يظهر بالفحص والتدبّر في رواياتهما وعمل الأصحاب بها . راجع ما يأتي في الجزء الثاني : 31 . " 4 " جواهر الكلام 3 : 371 .

517

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست