responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 516

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


< فهرس الموضوعات > 2 حكم الدم المتأخّر عن الولادة < / فهرس الموضوعات > 2 حكم الدم المتأخّر عن الولادة وأمّا الدم عقيب تمام الولادة ، فلا إشكال في كونه نفاساً نصّاً " 1 " وفتوى " 2 " .
< فهرس الموضوعات > 3 حكم الدم المقارن للولادة < / فهرس الموضوعات > 3 حكم الدم المقارن للولادة إنّما الكلام في الدم المقارن لها ، فعن المشهور كونه نفاساً ، ففي " الجواهر " : " المشهور نقلًا وتحصيلًا أنّه كذلك " " 3 " وعن " الخلاف " : " أنّ ما يخرج مع الولد عندنا يكون نفاساً ، واختلف أصحاب الشافعي " 4 " " " 5 " وهو يشعر بعدم الخلاف في المسألة ، ولهذا حملت " 6 " العبارات الموهمة للخلاف كما عن ظاهر السيّد و " جمل الشيخ " و " الغنية " و " الكافي " و " الوسيلة " و " الجامع " " 7 " على ما لا ينافي ذلك .


" 1 " راجع وسائل الشيعة 2 : 382 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 . " 2 " منتهى المطلب 1 : 123 / السطر 11 ، نهاية الإحكام 1 : 130 ، ذكرى الشيعة 1 : 259 ، كشف اللثام 2 : 169 . " 3 " جواهر الكلام 3 : 371 . " 4 " راجع المجموع 2 : 518 . " 5 " الخلاف 1 : 246 . " 6 " كشف اللثام 2 : 170 171 ، جواهر الكلام 3 : 371 . " 7 " الناصريّات ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 227 ، الجمل والعقود ، ضمن الرسائل العشر : 165 ، غنية النزوع 1 : 40 ، الكافي في الفقه : 129 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 61 ، الجامع للشرائع : 44 .

516

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست