نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 516
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)
< فهرس الموضوعات > 2 حكم الدم المتأخّر عن الولادة < / فهرس الموضوعات > 2 حكم الدم المتأخّر عن الولادة وأمّا الدم عقيب تمام الولادة ، فلا إشكال في كونه نفاساً نصّاً " 1 " وفتوى " 2 " . < فهرس الموضوعات > 3 حكم الدم المقارن للولادة < / فهرس الموضوعات > 3 حكم الدم المقارن للولادة إنّما الكلام في الدم المقارن لها ، فعن المشهور كونه نفاساً ، ففي " الجواهر " : " المشهور نقلًا وتحصيلًا أنّه كذلك " " 3 " وعن " الخلاف " : " أنّ ما يخرج مع الولد عندنا يكون نفاساً ، واختلف أصحاب الشافعي " 4 " " " 5 " وهو يشعر بعدم الخلاف في المسألة ، ولهذا حملت " 6 " العبارات الموهمة للخلاف كما عن ظاهر السيّد و " جمل الشيخ " و " الغنية " و " الكافي " و " الوسيلة " و " الجامع " " 7 " على ما لا ينافي ذلك .