responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 486

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


< فهرس الموضوعات > الأمر السابع في كون المستحاضة بعد أفعالها بحكم الطاهر < / فهرس الموضوعات > الأمر السابع في كون المستحاضة بعد أفعالها بحكم الطاهر قال المحقّق : " وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر " " 1 " .
وقال العلَّامة في " القواعد " : " ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر " " 2 " وفي " مفتاح الكرامة " : " إجماعاً كما في " الغنية " و " المعتبر " و " التذكرة " و " مجمع البرهان " و " شرح الجعفرية " و " كشف الالتباس " وفي " المنتهى " : " أنّه مذهب علمائنا " وفي " المدارك " : " لا خلاف فيه بين العلماء " " 3 " انتهى .
< فهرس الموضوعات > بيان منطوق قولهم : " إذا فعلت ذلك تصير بحكم الطاهر " < / فهرس الموضوعات > بيان منطوق قولهم : " إذا فعلت ذلك تصير بحكم الطاهر " ومنطوق هذه القضيّة على إجماله كأنّه ممّا لا إشكال فيه ، لكن يحتمل أن يكون المراد منه أنّها بحكم الطاهر ، لا أنّها طاهرة ، فلا يجري عليها حكم الطاهر الحقيقي ، بل التنزيلي بمقدار دلالة دليل التنزيل ، فحينئذٍ يكون المقصود : أنّه لا يترتّب عليها جميع أحكام الطاهر ، مثل مسّ الكتاب وغيره .


" 1 " شرائع الإسلام 1 : 27 . " 2 " قواعد الأحكام 1 : 16 / السطر 14 . " 3 " غنية النزوع 1 : 40 ، المعتبر 1 : 248 ، تذكرة الفقهاء 1 : 290 291 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 163 164 ، كشف الالتباس : 130 / السطر 2 ( مخطوط ) ، منتهى المطلب 1 : 121 / السطر 20 ، مدارك الأحكام 2 : 37 ، مفتاح الكرامة 1 : 394 / السطر 3 .

486

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست