نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 486
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)
< فهرس الموضوعات > الأمر السابع في كون المستحاضة بعد أفعالها بحكم الطاهر < / فهرس الموضوعات > الأمر السابع في كون المستحاضة بعد أفعالها بحكم الطاهر قال المحقّق : " وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر " " 1 " . وقال العلَّامة في " القواعد " : " ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر " " 2 " وفي " مفتاح الكرامة " : " إجماعاً كما في " الغنية " و " المعتبر " و " التذكرة " و " مجمع البرهان " و " شرح الجعفرية " و " كشف الالتباس " وفي " المنتهى " : " أنّه مذهب علمائنا " وفي " المدارك " : " لا خلاف فيه بين العلماء " " 3 " انتهى . < فهرس الموضوعات > بيان منطوق قولهم : " إذا فعلت ذلك تصير بحكم الطاهر " < / فهرس الموضوعات > بيان منطوق قولهم : " إذا فعلت ذلك تصير بحكم الطاهر " ومنطوق هذه القضيّة على إجماله كأنّه ممّا لا إشكال فيه ، لكن يحتمل أن يكون المراد منه أنّها بحكم الطاهر ، لا أنّها طاهرة ، فلا يجري عليها حكم الطاهر الحقيقي ، بل التنزيلي بمقدار دلالة دليل التنزيل ، فحينئذٍ يكون المقصود : أنّه لا يترتّب عليها جميع أحكام الطاهر ، مثل مسّ الكتاب وغيره .