responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 47


وعلى أيّ حال : فالمسألة مشهورة فتوى ، والخلاف لو ثبت شاذّ نادر ، وقد ذكرنا في محلَّه : أنّ الشهرة الفتوائية ليست من المرجّحات " 1 " حتّى يناقش بأنّ ما نحن فيه ليس من الروايتين المتعارضتين ؛ بل بقيامها تمتاز الحجّة عن غيرها وأنّ المشتهرَ بين الأصحاب فتوى بيّنٌ رشده فيتّبع ، والشاذَّ النادرَ بيّنٌ غيّه فيجتنب .
والإنصاف : أنّ الشهرة في مثل هذا الحكم المخالف للاعتبار والقواعد والتعبّدي المحض ، حجّة معتبرة في نفسها مع قطع النظر عن الرواية ، فضلًا عن المقام الذي يمكن حصول الاطمئنان باتكالهم على رواية أبان أو " الفقه الرضوي " فالمسألة من هذه الجهة خالية من الإشكال .
وأمّا ما يقال " من أنّ الحكم على خلاف الاعتبار ، وأنّ القرحة قد تكون في الطرف الأيسر ، وقد تكون محيطة بالمحلّ " " 2 " ، فلا ينبغي الإصغاء إليه في الأحكام التعبّدية .
مع أنّ كيفية خروج الدم غير معلومة لنا ، فلعلّ الغالب في خروج الحيض - إذا كانت المرأة مستلقية كذلك .
وكيف كان : لا يمكن رفع اليد عن الدليل المعتبر بمثل ذلك ، مع دعوى شهادة النساء بما يوافق المشهور " 3 " .


" 1 " التعادل والترجيح ، الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) : 168 و 177 . " 2 " مدارك الأحكام 1 : 318 ، مستند الشيعة 2 : 388 . " 3 " حاشية المدارك ، ضمن مدارك الأحكام : 52 ، ذيل قوله " فيما يخرج " ( ط . حجري ) ، جواهر الكلام 3 : 146 .

47

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست